عبد المنان الراسخ
88
معجم اصطلاحات أصول الفقه
وسمّاه بعض الأصوليين نصّا غير صريح . حكمه : يفيد الحكم ظنّا ، فلا يجوز تركه إلّا بدليل مؤولا « 1 » . وعند الحنفية : هو اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته « 2 » . حكمه : وجوب العمل به مع احتماله التأويل والتخصيص والنسخ « 3 » . * الظّن : تعريفه لغة : مصدر ظنّ هو خلاف اليقين ؛ وقد
--> ( 1 ) انظر : تلخيص الأصول ( ص : 10 ) . ( 2 ) انظر : الأصول للسرخسي ( 1 / 163 ) ، والمغني ( ص : 106 ) ، وفتح الغفار ( 1 / 112 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 111 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 106 ) ، والميسر ( ص : 285 ) . ( 3 ) انظر : نور الأنوار ( ص : 86 ) ، والميسّر ( ص : 286 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 318 ) .