عبد المنان الراسخ
34
معجم اصطلاحات أصول الفقه
وعند الأصوليين : هي الّتي يلزم من العلم بها الظّن بوجود المدلول ، كالغيم بالنسبة إلى المطر فإنّه يلزم من العلم به ، الظن بوجود المطر « 1 » . * الأمر : تعريفه عند جمهور الأصوليين : هو قول القائل لغيره ( افعل ) « 2 » . فهم لم يشترطوا العلو والاستعلاء ، والصحيح اشتراط العلو والاستعلاء « 3 » . صيغته : [ الألفاظ المستعملة في الأمر على نحوين ] [ أصلية ] الألفاظ المستعملة في الأمر تعود إلى أربعة أصلية وهي : 1 - لفظ ( افعل ) يعني فعل الأمر ، كقوله عزّ وجلّ : ادْعُ إِلى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ « 4 » .
--> ( 1 ) انظر : موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون ( 1 / 259 ) ، ونشر البنود ( 2 / 91 ) ، والتعريفات للجرجاني ( ص : 21 ) ، والتوقيف للمناوي ( ص : 90 ) . ( 2 ) انظر : التبصرة للشيرازي ( ص : 17 ) ، وشرح الكوكب المنير ( ص : 10 / 3 ) ، والمسودّة ( ص : 4 ) ، والإحكام للآمدي ( 2 / 11 ) ، والإبهاج للسبكي ( 2 / 6 ) . ( 3 ) انظر : شرح الكوكب المنير ( 3 / 12 ) ، والقواعد والفوائد الأصولية ( ص : 108 ) . ( 4 ) النحل : 125 .