عبد المنان الراسخ
35
معجم اصطلاحات أصول الفقه
2 - الفعل المضارع المقترن بلام الأمر ، مثل قول اللّه تعالى : لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ « 1 » . 3 - اسم فعل الأمر ، كقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ « 2 » . 4 - المصدر النائب عن فعل الأمر ، مثل قوله تعالى : فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ « 3 » . وغير أصلية : وهي الكلمات الدالة على الطلب من حيث أصل المادة ؛ كلفظ : أمر ، وكتب ، وفرض ، ووجب ، وغيرها ممّا يترتب على تركه العقاب أو الذّم أو إحباط العمل « 4 » . دلالته وموجبه : تدلّ صيغة الأمر في خطاب اللّه تعالى ورسوله صلّى اللّه عليه وآله وسلّم - مجرّدة من القرائن - على حقيقة واحدة : هي الوجوب . وقد تدلّ صيغة الأمر على معان عدّة أخرى ، منها :
--> ( 1 ) الطلاق : 7 . ( 2 ) المائدة : 105 . ( 3 ) محمد : 4 . ( 4 ) انظر : الأحكام لابن حزم ( 3 / 294 ) ، ومذكرة الشنقيطي ( ص : 188 ) .