السيد الخميني

97

معتمد الأصول

يتعلّق بالنقيض أو بالأعم ممّا ينطبق عليه ؟ كما حقّقناه ، فراجع . الأمر الثامن في الواجب الأصلي والتبعي قال في الفصول : الأصلي ما فُهم وجوبه بخطاب مستقلّ ، أي غير لازم لخطاب آخر وإن كان وجوبه تابعاً لوجوب غيره ، والتبعي بخلافه ، وهو ما فُهم وجوبه تبعاً لخطاب آخر وإن كان وجوبه مستقلًاّ ، كما في المفاهيم ، والمراد بالخطاب هنا ما دلّ على الحكم الشرعي فيعمّ اللفظي وغيره « 1 » . انتهى . وظاهره كما ترى أنّ هذا التقسيم إنّما هو بحسب مقام الدلالة والإثبات ، لا بحسب مقام الثبوت ، ولكن استظهر المحقّق الخراساني قدس سره في الكفاية كون التقسيم بلحاظ الأصالة والتبعيّة في الواقع ومقام الثبوت . قال : حيث إنّه يكون الشيء تارة متعلّقاً للإرادة والطلب مستقلًاّ للالتفات إليه بما هو عليه ممّا يوجب طلبه فيطلبه ، كان طلبه نفسيّاً أو غيريّاً ، وأخرى متعلّقاً للإرادة تبعاً لإرادة غيره لأجل كون إرادته لازمةً لإرادته من دون التفات إليه بما يوجب إرادته « 2 » . هذا ، ولكن يرد عليه أنّ مقتضى التقسيم وجعل الأصلي بالمعنى المذكور أن يكون التبعي عبارةً عمّا لم تتعلّق به إرادة مستقلّة لأجل عدم الالتفات إليه تفصيلًا ، سواء كانت إرادته تبعاً لإرادة غيره المراد نفساً والمطلوب كذلك أم لم يكن كذلك ، فالتخصيص بالأُولى يوجب خروج الثاني عن التقسيم ، وعدم دخوله

--> ( 1 ) - الفصول الغرويّة : 82 / السطر 7 . ( 2 ) - كفاية الأصول : 152 .