السيد محمد باقر الصدر
مقدمة 206
المعالم الجديدة للأصول ( طبع جديد )
القياس الحنفي إلّا بملاحظة حالةٍ واحدةٍ واتّخاذها دليلًا على إثبات حكمٍ من نفس النوع لسائر الحالات الأخرى . وما دام الاستقراء ليس حجّةً ما لم يحصل منه القطع بالحكم الشرعي فمن الطبيعي أن لا يكون القياس حجّة ؛ لأنّه خطوة من الاستقراء فُصلت عن سائر الخطوات .