المحقق الحلي
295
معارج الأصول ( طبع جديد )
لأنّا نقول : لا نسلّم اشتغال الذمّة مطلقا ، لأنّ الأصل دالّ « 1 » على خلوّها ، فلا تشتغل إلّا مع قيام الدليل ، وقد ثبت اشتغالها بالأقل ، فلا يثبت اشتغالها بالأكثر ، والاشتغال بالأكثر مغاير للاشتغال المجرّد ، ومغاير للاشتغال بالأقلّ ، فيكون الاشتغال بالأكثر والاشتغال المطلق منفيا بالأصل . لا يقال « 2 » : فإن لم يثبت دلالة على الأكثر ، فإنّه من الممكن أن يكون هناك دليل ، ولا يلزم من عدم الظفر به عدمه ، فكان العمل بالأكثر أحوط . لأنّا نقول : ذلك الدليل المحتمل لا يعارض الأصل ، لأنّا قد بيّنا أنّ مع تقدير عدم الدلالة الشرعية يجب العمل بالبراءة الأصلية ، وذلك يرفع ما أومأ إليه من الاحتمال . المسألة الثانية : إذا اختلفت الامّة على قولين ، هل يجب الأخذ بأخفّهما حكما بتقدير عدم الدلالة على كلّ واحد منهما ؟ صار إلى ذلك قوم . وقال آخرون بالأثقل « 3 » . والكلّ باطل . واحتجّ الأوّلون : بالنقل والعقل . أمّا النقل : فقوله تعالى : يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ « 4 » ، وقوله : وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ « 5 » ، وقوله عليه السّلام : « لا ضرر في الإسلام » « 6 » ، وقوله : « بعثت بالحنيفية السهلة
--> ( 1 ) في ن ، ب : ( دلّ ) . ( 2 ) المحصول : 6 / 158 . ( 3 ) المحصول : 6 / 159 ، الإحكام : 2 / 482 . ( 4 ) البقرة / 185 . ( 5 ) الحجّ / 78 . ( 6 ) في : جامع الأصول : 6 / 644 ح 4929 ، عن الموطّأ : « لا ضرر ولا ضرار . وروي :