المحقق الحلي
131
معارج الأصول ( طبع جديد )
الفصل الثالث في المباحث المتعلّقة بالخصوص . وفيه مسائل : المسألة الأولى : وصف الكلام بأنّه خصوص وخاصّ يفيد : أنّه وضع لشيء واحد . ووصف الكلام بأنّه مخصوص هو : أنّه قصر على بعض فائدته . وقولهم : ( خصّ فلان العموم ) يستعمل بالحقيقة على أنّه جعله خاصّا ، ولا يجعله كذلك إلّا إذا استعمله في بعض فائدته . والتخصيص : ما دلّ على أنّ المراد باللّفظ بعض « 1 » ما تناوله . فائدة الفرق بين النسخ والتخصيص من وجوه : الأوّل : أنّ التخصيص لا يصحّ إلّا في « 2 » الألفاظ ، والنسخ قد يكون لما علم بدليل شرعي ، لفظا كان أو غيره . الثاني : التخصيص يؤذن بأنّ المخصوص غير مراد من اللّفظ عند الخطاب ، والنسخ يؤذن أنّ المنسوخ مراد عند الخطاب . الثالث : أنّ النسخ يدخل على عين واحدة ، والتخصيص بخلاف ذلك . الرابع : التخصيص قد يكون بدلالة العقل ، والاستثناء ، وأخبار الآحاد ، والنسخ لا يقع بذلك . الخامس : التخصيص مقارن ، والنسخ متراخ .
--> ( 1 ) من قوله : ( فائدته ) إلى هذا الموضع ؛ ساقط من ب . ( 2 ) في ن : ( مع ) بدل ( في ) .