المحقق الحلي

130

معارج الأصول ( طبع جديد )

الثاني : أنّ ألفاظ الجمع توصف بالثلاثة فما زاد ، فيقال : ( رجال ثلاثة ) ، ولا يقال : ( رجال اثنان ) . الفائدة الثانية : ضمير الجماعة يبنى على ما يعود إليه ، فإن كان مستغرقا ، كان كذلك ، وإلّا فهو خاص . المسألة الثالثة : نفي المساواة بين الشيئين لا يقتضي عموم نفي المساواة ، خلافا لبعض الشافعية « 1 » . لنا : أنّ المساواة تقتضي « 2 » الاستواء في جميع الصفات ، فنفي المساواة نفي لذلك المجموع ، ونفي المجموع من حيث هو كذلك يحصل بنفي بعضه ، فلا يلزم نفي المساواة من كلّ وجه . المسألة الرابعة : إذا اجتمع المذكّر والمؤنّث في لفظ غلب التذكير . فإن ورد مجرّدا عن القرينة الدالة على المراد به ، هل يحمل على الذكران منفردين ؟ قال قوم : نعم « 3 » . وحمله الشيخ « 4 » عليهما . حجّة الأوّلين « 5 » : أنّ ( قاموا ) مثلا - يفيد تضعيف فائدة ( قام ) ، وهو للمذكّر خاصّة ، فكذلك تضعيفه . حجّة الشيخ « 6 » : نصّ أهل اللّغة أنّ مع اجتماعهما يغلب لفظ التذكير .

--> ( 1 ) المعتمد : 1 / 232 ، أصول السرخسي : 1 / 143 ، الإحكام : 1 / 457 ، المنتهى : 105 . ( 2 ) في الحجرية : ( تفيد ) بدل ( تقتضي ) . ( 3 ) المعتمد : 1 / 233 ، التبصرة : 77 ، المحصول : 2 / 381 ، المنتهى : 115 . ( 4 ) العدّة : 1 / 195 . ( 5 ) المعتمد : 1 / 233 ، المحصول : 2 / 381 ، المنتهى : 115 . ( 6 ) العدّة : 1 / 195 .