الشيخ الأنصاري

484

مطارح الأنظار ( ط . ج )

إشكال من أنّ الشكّ مرجعه إلى الشكّ في نفس بعد الشكّ في كون الدليل على وجه يجب معه الاجتناب ومن لزوم الاجتناب نظرا إلى عدم العلم بالبراءة إلّا به « 1 » ، ولعلّ الأوّل أقوى . [ العاشر لو حدث حادث في أحد الأطراف فهل يجب الاجتناب ، أو لا ؟ ] العاشر : لو حدث حادث في أحد الأطراف على وجه يطهر النجس الواقعي لو صادفه واقعا ، فهل يجب الاجتناب ، أو لا ؟ قد يظهر في النظر القول بعدم وجوب الاجتناب لارتفاع العلم الإجمالي إلّا أنّ التأمّل قد يقضي بلزوم الاجتناب استصحابا للنجاسة « 2 » اليقينية من غير معارض ، فتدبّر . [ الحادي عشر في الشبهة غير المحصورة في مقامات : ] الحادي عشر : قد عرفت في أوائل « 3 » الأصل ، هذا انقسام الشبهة التحريمية الموضوعية في الشكّ في المكلّف به عند دوران الأمر بين المتباينين إلى المحصورة وقد مضى « 4 » تحقيق القول فيها بما لا مزيد عليه ، وإلى غيرها ، وتوضيح الحال فيها في مقامات :

--> ( 1 ) . « م » : « الذمّة » بدل : « إلّا به » . ( 2 ) . « س » : استصحاب النجاسة . ( 3 ) . « ج » : أوّل . ( 4 ) . « ج » : وقد عرفت معنى .