الشيخ الأنصاري
328
مطارح الأنظار ( ط . ج )
إن شاء اللّه - ونفي العقاب وأمثاله ليس من الأحكام الشرعية ، فلا يصير الموصل إليه دليلا عقليا اصطلاحا . وأمّا الحكم بالإباحة الظاهرية ، فهو ممّا يدلّ عليه الدليل الشرعي كقوله : « كلّ شيء مطلق » « 1 » وأمثاله ، وليس ممّا يستفاد من العقل كما توهّمه بعض الأجلّة « 2 » تبعا لجماعة كثيرة منهم ؛ لما عرفت من أنّ العقل لا يزيد حكمه على نفي العقاب والمؤاخذة ، ولا يحكم حكما إنشائيا بالإباحة الظاهرية . لا يقال : الأدلّة الشرعية كأخبار الآحاد مثلا قد تنهض على نفي الحكم الشرعي كالوجوب أو الحرمة ، فقضيّة ما ذكرت لا بدّ وأن لا يكون دليلا شرعيا . لأنّا نقول : الكلام في المقام إنّما هو في حكم العقل بصرافته من غير ارتباط حكم شرعي به ، وما يستفاد من إثبات حكم آخر غير ما هو المنفيّ في الأدلّة الشرعية ، إنّما هو بواسطة العلم الحاصل شرعا بعدم جواز خلوّ الواقعة عن جميع الأحكام ، فنفي الوجوب مثلا يلازم شرعا ثبوت حكم آخر وذلك بخلاف الأحكام العقلية ؛ فإنّ في نظر العقل لا دليل على عدم جواز خلوّ الواقعة عن الحكم ، فالعقل يحكم بعدم الوجوب ، ولا ينافي عدم حكمه بالإباحة أيضا ؛ لجواز خلوّه عن جميع الأحكام كأفعال البهائم والصبيان والغافل والناسي وأمثال ذلك . وبالجملة ، فالخبر النافي لوجوب شيء يدلّ بالالتزام على ثبوت حكم آخر فيه ، ولأجله يسمّى دليلا شرعيا بخلاف العقل كما لا يخفى . اللّهمّ إلّا أن يقال : إنّ « 3 » الحكم الشرعي أعمّ من الإثبات - كما في الحكم بالوجوب والحرمة والاستحباب والكراهة والإباحة - والنفي كما في الحكم بنفي أحدها ، ولكنّه لا يخفى على المتأمّل أنّه مع ذلك التعميم والتسامح في الحكم الشرعي لا وجه لعدّه « 4 » من
--> ( 1 ) . تقدّم في ص 159 . ( 2 ) . الفصول : 351 . ( 3 ) . « س » : بأنّ . ( 4 ) . « ج » : لعدّها !