الشيخ الأنصاري
286
مطارح الأنظار ( ط . ج )
بالمطلق وإن كان عاصيا بواسطة النهي أيضا ؛ لأنّ المفروض أنّ النهي لا يقتضي الفساد ، ولكن لم يذهب إليه من قال بجوازه . ولعلّه مبنيّ على ما تخيّله بعض المجوّزين من أنّ الجواز العقلي لا ينافي التقييد العرفي ، وقد عرفت فساده بما لا مزيد عليه في محلّه « 1 » . وممّا ذكرنا يظهر الوجه في اختلافهم في مسألة النهي [ في العبادات ] « 2 » واتّفاقهم في المقام ، حيث إنّ الكلام في المقام بعد الفراغ عن اقتضاء النهي الفساد ، فالكلام هناك في إثبات الصغرى للمقام ، فتدبّره متأمّلا . هذا إذا كان المطلق مثبتا والمقيّد منفيّا . وأمّا إذا كان المطلق منفيّا والمقيّد مثبتا ، كأن تقول : « لا تعتق رقبة » و « أعتق رقبة مؤمنة » أو « لا يجب عتق رقبة » فإن حملنا المنفيّ على الإهمال فلا حمل ولا تقييد ، لعدم ما يقضي به . وإن حملناه على الشياع والسراية فاللازم التقييد ؛ لأنّه حينئذ بمنزلة العموم والخصوص ، لكنّه خارج عن المقام كما عرفت تفصيله في المنفيّين « 3 » . ثمّ إنّه لا فرق في هذه المقامات بين ذكر السبب وعدمه ، وبين تعدّده ووحدته ، كما أشرنا إليه إجمالا في بعضها واللّه الهادي .
--> ( 1 ) راجع مطارح الأنظار 1 : 695 ، هداية في ذكر احتجاج المفصل بين العرف والعقل . ( 2 ) أثبتناه من ( ش ) . ( 3 ) راجع الصفحة : 283 وما بعدها .