الشيخ الأنصاري
219
مطارح الأنظار ( ط . ج )
هداية [ - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ] يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وبالخبر المتواتر ، كما يجوز تخصيصه بهما بلا خلاف معتدّ به . وأمّا تخصيص الكتاب بالخبر الواحد ، فالأقرب جوازه أيضا ، وفاقا لأكثر المحقّقين « 1 » . وحكي عن الذريعة « 2 » والعدة « 3 » والمعارج « 4 » عدم الجواز مطلقا . ولعلّ منع السيّد مبنيّ على أصله من إنكار حجّيّة الخبر الواحد « 5 » . وفصّل بعضهم « 6 » بين تخصيص العامّ الكتابي بمخصّص قطعيّ فيجوز ، وعدمه فلا يجوز . وحكي عن المحقّق أيضا الوقف « 7 » . ولعلّه توقّف منه في العمل ، وإلّا فالمحكي عنه هو العدم ، كما عرفت .
--> ( 1 ) منهم العلامة في تهذيب الأصول : 148 ، ونهاية الوصول : 159 ، وصاحب المعالم في المعالم : 140 ، والمحقق القمي في القوانين 1 : 308 ، وغيرهم . ( 2 ) الذريعة 1 : 280 . ( 3 ) العدّة 1 : 344 . ( 4 ) حكاه عنه في المعالم : 140 ، والقوانين 1 : 308 ، والمناهج : 114 ، قال : ظاهر كلامه الثاني ( عدم الجواز مطلقا ) . ( 5 ) الذريعة 2 : 517 . ( 6 ) وهو عيسى بن أبان كما في المناهج : 114 ، ومفاتيح الأصول : 160 ، وراجع المعارج : 96 . ( 7 ) حكى عنه في المعالم : 141 ، والقوانين 1 : 308 ، والمناهج : 114 .