الشيخ الأنصاري

658

مطارح الأنظار ( ط . ج )

وفيه : أنّ مطلق الأعمال المستحبّة يمكن أن يقال بأنّها من مظاهر التعبّد للّه الذي هو فوق الولاية في الوجوب . وبالجملة فهذه الكلمات لا تدفع الخصم . [ الكلام في إجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة ] ثمّ إنّه قد يظهر من بعضهم : أنّ إجزاء غسل واحد عن الجنابة الواجبة والجمعة المندوبة إنّما هو بواسطة اجتماع الواجب والمندوب في فرد واحد ، فيكون من موارد اجتماع حكمين متضادّين ، حتّى أنّ بعضهم قد جعله دليلا برأسه على الجواز ، كما حكاه الفاضل النراقي « 1 » . أقول : ومثله ما عن البعض من مطلق تداخل الأسباب في بعض الموارد ، كما في منزوحات البئر « 2 » وأسباب السجدة « 3 » ونحوها . ولا بأس بتحقيق ذلك في مقامين : أمّا المقام الأوّل : ففي توضيح الحال في تداخل الأسباب على وجه يظهر أنّه ليس من موارد اجتماع الأحكام المتضادّة أو المتماثلة في شيء . فنقول : إذا دلّ الدليل الشرعي على وجوب شيء عند حدوث شيء آخر ، كما إذا قيل : « إذا نمت فتوضأ » و « إذا التقى الختانان وجب الغسل » فإذا لم يعلم بوجود سبب آخر لترتّب الجزاء المذكور فيحكم بحسب الظاهر بأنّ النوم علّة تامّة لوجوب الوضوء ، والالتقاء للغسل ، سواء كان جميع ما عداه موجودا أو معدوما ، وهذا هو معنى حجّية مفهوم الشرط . وذلك الجزاء تارة يكون قابلا للتكرار والتعدّد كما في قولك : « إذا رأيت زيدا فأعطه درهما » فإنّ إعطاء الدرهم له ممّا يمكن أن يتكرّر وجوداته في الخارج ،

--> ( 1 ) مناهج الأحكام : 58 . ( 2 ) مثل العلّامة في القواعد ، انظر مفتاح الكرامة 1 : 122 . ( 3 ) مثل الحلّي في السرائر 1 : 258 ، فيما إذا كانت أسباب سجدتي السهو من جنس واحد .