الشيخ الأنصاري

473

مطارح الأنظار ( ط . ج )

هداية [ - الكلام في القصد المقارن لفعل بعض مقدّمات الحرام ] إذا قارن القصد بفعل بعض مقدّمات الحرام ، فإن لم يحتمل وجود عنوان آخر غير عنوان المقدّميّة فيه لم يعقل العقاب ، وإن احتمل وجوده ولو بملاحظة استكشافه من الأخبار فلا بأس به ، مثل الأخبار الدالّة على تحريم القصد المقارن لفعل بعض المقدّمات ، مثل الأخبار الدالّة على حرمة الغرس للخمر « 1 » والمشي للسعاية « 2 » ، وما دلّ على حرمة المعاونة على الإثم كقوله : « من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة أكبّه اللّه على منخره في النار » « 3 » فيما لو قلنا بشمول عنوان « الإعانة » لإيجاد مقدّمات فعل النفس ، كما لعلّه يظهر من الشيخ الأجلّ كاشف الغطاء « 4 » ، ويحتمل أن يكون استناده بواسطة الفحوى أو تنقيح المناط . ولكنّ الإنصاف أنّ الأخبار ظاهرة في أنّ عنوان الحرام ليس أمرا خارجا عن عنوان المقدميّة « 5 » التي قد مرّ أنّها لا يعقل استتباعها الذمّ والعقاب . وأمّا

--> ( 1 و 2 ) تقدّم تخريجها في الصفحة : 464 . ( 3 ) لم نعثر عليه في المصادر الحديثيّة من العامّة والخاصّة ، نعم ورد أنّه : « من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة جاء يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة اللّه » عوالي اللآلي 2 : 333 ، الحديث 48 . ( 4 ) شرح القواعد ( مخطوط ) : الورقة 16 - 17 ، ولم يرد « كاشف الغطاء » في ( ع ) و ( م ) . ( 5 ) في ( ع ) و ( م ) : المقدّمة .