الشيخ الأنصاري
243
مطارح الأنظار ( ط . ج )
الوجوب بالمقدّمة السببيّة - لامتناع تحصيل الحاصل - قلنا بوجوبه ، لعدم المانع من ذلك ، فيكون كلام السيّد راجعا إلى أنّ الواجب لا يمكن أن يكون بالنسبة إلى المقدّمة السببيّة واجبا مشروطا ، ويمكن أن يكون بالنسبة إلى غيرها مطلقا ومشروطا ، وحيث إنّه لا يعلم الاشتراط والإطلاق فلا يصحّ الحكم بالوجوب ؛ إذ لعلّه يكون الواجب مشروطا ولا يجب تحصيل المقدّمة الوجوبيّة . وأنت خبير بأنّ المستفاد من كلام السيّد أنّه لا مقتضي لوجوب المقدّمة في الأمر ، حيث إنّه يقتضي ما تناوله . فالظاهر أنّ حكمه بعدم الوجوب لعدم المقتضي له لا لوجود المانع ، وإن كان قد يوهم ذلك الفرق الذي أبداه بين السبب وغيره ؛ حيث إنّه اكتفى بمجرّد ارتفاع المانع والحكم بامتناع الاشتراط فيه ، فالوقف في وجوب غير السبب إنّما هو بواسطة عدم الدليل على الوجوب . ولا مدخل للاشتراك اللفظي في كلامه ، بل الظاهر منه دعوى وجود الدليل في السبب دون غيره من حيث الملازمة الواقعيّة الموجودة بين السبب والفعل الواجب ، فيعقل أن يكون الأمر به دالّا على الأمر به دلالة التزامية ، مع عدم « 1 » احتمال وجود المانع في السبب ، لامتناع اشتراط وجوب الشيء بوجوده ؛ وحيث إنّ هذه الملازمة ليست متحقّقة بين الفعل وسائر المقدّمات لم يجب أن يعقل من مجرّد الأمر أنّه أمر به مع احتمال وجود المانع . وعلى هذا فالمشهور : من استناد التفصيل في نفس المسألة إلى السيّد ، لعلّه في محلّه . نعم ، بناء على ما حرّر النزاع في الملازمة العقليّة لا يعدّ قول السيّد فيها تفصيلا ؛ لأنّ الظاهر من تحريره أنّ النزاع في الدلالة اللفظيّة ، فلا ينطبق عليها على ظاهره ، كما لا يخفى .
--> ( 1 ) لم يرد « عدم » في ( ع ) .