عبد الله البشير محمد
237
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
الوجه الثاني بدائل اصطلاحية أصولية لمصطلح الصحة ويستلزم إيضاح التصور العلمي حول هذه البدائل المشار إليها أن يكون الكلام فيها على أنظار : النظر الأول : مصطلح الإجزاء : اختلف الأصوليون في إطلاقه كمصطلح بديل لمصطلح الصحة ، على ثلاثة مذاهب : المذهب الأول : ويمثله القرافي ومن تبعه ، وخلاصة رأيهم أن هذا المصطلح لا يصح إطلاقه إلا على العبادة الواجبة ، بخلاف النوافل من العبادات فيقتصر فيها على إطلاق مصطلح الصحة فقط كالعقود . المذهب الثاني : وهو الذي عليه الجمهور ، وقد نحوا إلى أن مصطلح الإجزاء يصح إطلاقه على الواجب والنفل من العبادات « 1 » . المذهب الثالث : وهو لبعض العلماء ، وقد وسع هؤلاء دائرة إطلاق هذا المصطلح ، فرأى صحة إطلاقه على العبادة وغيرها ، وعليه فهو عنده مصطلح شامل لكل ما يطلق عليه مصطلح الصحة سواء بسواء .
--> ( 1 ) شرح تنقيح الفصول ، للقرافي ( ص 78 ) الإحكام في أصول الأحكام ، للآمدي ( 1 / 176 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 1 / 468 ) تيسير التحرير ، لأمير بادشاه ( 2 / 236 ) .