عبد الله البشير محمد
151
المصطلحات الأصولية في مباحث الأحكام وعلاقتها بالفكر الأصولى
وإن كان الأصل القياسي محل اختلاف بين الأصوليين في تفسيره « 1 » ، إذ هو عند المتكلمين منهم دليل حكم الصورة الأولى ، وعند الفقهاء إنما هو الصورة الأولى مجردة عن حكمها ودليلها ، كالمثال المذكور . وأما عند الرازي ففي كل قياس أصلان وفرعان ، وذلك بحسب محل الحكم ، فإن كان محل وفاق فحكم الصورة الأولى أصل ، وعلته هي فرعه ، وإن كان محل خلاف فعلة حكم الصورة الأولى هي الأصل ، وحكم الصورة الثانية هي فرعه « 2 » . وخامسها : المستصحب ، كقولهم الأصل في الإنسان براءة الذمة ، فلو توجهت اليمين على المدّعى عليه فنكل ، لا يقضى بمجرد نكوله ؛ لأن الأصل استصحاب براءة ذمته « 3 » ، وكقولهم طهارة الماء أصل ، أي تستصحب له . وسادسها : الركن ، ومن ذلك قولهم العقد أصل في البيع أي ركن وكقولهم الوقوف بعرفة أصل في الحج أي ركن فيه . وسابعها : الأولى أو الكثير ، وقد نسب استعماله فيها إلى بعض الأصوليين .
--> ( 1 ) نهاية السئول ، للإسنوي ( 1 / 9 ) . ( 2 ) انظر المحصول في علم الأصول ، للرازي ( 5 / 16 ) شرح الكوكب المنير ، لابن النجار ( 4 / 14 ) نبراس العقول في تحقيق القياس عند علماء الأصول ، لعيسى منون ( ص 210 ) . ( 3 ) إرشاد الفحول ، للشوكاني ( 1 / 57 ) الأشباه والنظائر ، للسيوطي ( ص 122 ) الأشباه والنظائر ، لابن نجيم ( ص 64 ) .