الشيخ علي كاشف الغطاء
83
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
منزلة العدم فيرتفع بها موضوع الأصل تنزيلا . وتارة يكون الخروج بنحو التخصيص والتقييد بأن يدل الدليل على أن هذا البعض غير محكوم بحكم الدليل الآخر بلسان إنه فرد خرج عن حكم الدليل الآخر لا إنه فرد خرج عن موضوعه واقعا أو تنزيلا ويسمى الدليل الدال على الخروج بالخاص أو المقيد والدليل الدال على الحكم بالعام أو المطلق كقول المولى ( أكرم العلماء أو العالم ) فإنه لو قال ( لا تكرم الفلاسفة ) كان فيه خروج لبعض أفراد العلماء أو العالم بلسان فرديته عن حكمهم بخلاف ما إذا قال يشترط في اكرام العلماء أو العالم عدم فلسفته فإنه وان كان اخراجا للفلاسفة لكن لا بلسان الفرد حيث لم يعبر بالفلاسفة فإنه لا يسمى هذا تخصيصا للعلماء بل ولا تقيدا للعالم اصطلاحا ولو سمي فهو خلاف الاصطلاح ارتكب لأنه في النتيجة واحدة . ومثله قوله تعالى « أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ » فإنه لو صدر من الشارع استثناء بلسان الفردية كما لو قال وحرّم البيع وقت النداء كان تقييدا وأما لو قال البيع حلال بشرط عدم النداء فإنه وان كان اخرج البيع وقت النداء لكنه ليس بتقييد ولو سمي فهو خلاف الاصطلاح ارتكب لأنه في النتيجة واحدة . وتارة يكون الخروج بنحو الحكومة وهو أن يكون أحد الدليلين لسانه لسان بيان وتفسير لجهة من جهات حكم الدليل الآخر من الإرادة لحكمه في بعض موارده أو في غيرها أو من حيث الجعل له أو من حيث أنه تقية أو امتحان أو بنحو التفسير لموضوعه أو لمحموله كقول المولى لم أرد أو لم أقل أو لم أحكم أو لا مصلحة أو نحو ذلك وبها قد يتسع المراد من الدليل الآخر وقد يتضيق ويسمى الدليل الذي لسانه لسان بيان وتفسير