الشيخ علي كاشف الغطاء
70
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
يكون لأجل ارتكازها في أذهانهم بحيث لو انقدح احتمال الخلاف لا يعتنون به لأجل انتظام معاشهم ومعاشرتهم ولأنّ ذلك هو مقتضى الفطرة التي فطر عليها الناس فهي كالمعلومات الأولية الموهوبة من اللّه تعالى . نعم ردع الشارع عنها في بعض الصور التي ذكرها كاشف الغطاء قدس سره في كتابه . الصحة بعد الفراغ من العمل : - الموضوع الثاني فيما يشك في صحة العمل بعد الفراغ منه وبعد تجاوز محله كما لو شك في صحة صلاته بعد فراغه منها أو صحة بيعه ونكاحه بعد فراغه منها فإنه يبني على صحته . والدليل على ذلك ان كان الاستصحاب فهو غير صحيح لأنه قد تبدل يقينه بصحة العمل بالشك في صحته بمجموعه فلا يقين له سابق بالصحة وان كان أخبار قاعدة التجاوز والفراغ فهو صحيح حيث إنها تدل بعمومها على صحة العمل المركب بعد الفراغ منه وان كان السيرة والبناء من العقلاء الذي ادعاه جدنا كاشف الغطاء قدس سره فهو أيضا صحيح يدل على صحة العمل إذا شك فيه بعد الفراغ منه . الصحة في فعل الغير : - المقام الثاني في ثبوت الصحة في فعل الغير سواء كان قد صدر منه سابقا أو متلبسا به فعلا أو سيصدر منه في المستقبل كأن يوكله في النكاح أو البيع أو ينيبه عنه في العبادة أو يستأجره عليها بمعنى إنه بحسب الظاهر يرتب عليه آثار الواقع فلو رأى إنسانا يصلي على الميت أو يغسله بنى على صحة ذلك واقعا ولا يجب عليه أن يتفحص عن صحة صلاته ولا تكفينه ومن باعه شيئا بنى على صحة بيعه له ولا يجب عليه أن يتفحص بأنه اشتراه قبل بلوغه