الشيخ علي كاشف الغطاء
71
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
أو سرقه أو غير ذلك فهو أصل من الأصول العملية يثبت به الحكم في الشبهات الموضوعية واستدل عليه بآيات وروايات قابلة للمناقشة والعمدة في الاستدلال عليه . أولا الاجماع العملي المستفاد من سيرة علماء المسلمين في جميع الأعصار والأمصار حتى في عصر النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم والأئمة الأطهار فان العلماء التابعين لهم لا إشكال في اجرائهم هذا الأصل في ترتيب الآثار الواقعية في سائر أعمال المسلمين بل في سائر أعمال الناس التي لا يعلمون بمخالفتهم لهم ومباينتهم لهم فيها فيشترون منهم دون التفحص عما يشترونه ويبيعون عليهم دون التفحص عن بدله ويستكرون دوابهم وأمتعتهم . نعم فيما يعلمون بمباينتهم لهم في الرأي بالصحة لا يجرون الأصل المذكور ولا ريب ان هذا الاجماع من العلماء في عصر المعصومين يفيد القطع برأيهم . وثانيا بالسيرة من المسلمين بل من سائر الملل والنحل في سائر أمور معاشهم وضروريات حياتهم . وثالثا يحكم العقل بلزوم اختلال النظام فإنه لولا الحمل على الصحة لاحتاج كل عمل وكل أمر صادر من الغير إلى الفحص الكثير الموجب للحرج الشديد والعسر العظيم واختلال نظام الموجب للارتباك حتى في شؤون الحياة وينبغي التعرض لأمور . المراد بالصحة : - الصحة الفاعلية أو الواقعية أو العذرية : - أحدها المراد بالصحة في كلمات القوم هو الصحة الواقعية التي تترتب عليها آثار العمل الاختياري الصحيح في الواقع بعنوانه الأولي وهي التي تدل عليها الأدلة في نفس الأمر والواقع ويقابلها الفساد في الواقع . وليس مرادهم بالصحة الفاعلية وهي الصحة