الشيخ علي كاشف الغطاء

46

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

إن قلت إنه إذا كان المتيقن ليس بمجعول شرعي ولا له أثر مجعول شرعي كعدم التكليف فبقاؤه لم يكن بيد الشارع . قلنا إن الشيء إذا كان جعله أو جعل أثره بيد الشارع في ظرف فله ان يجعله أو أثره في ذلك الظرف وعدم التكليف لما كان بيد الشارع جعل التكليف كان عدمه بيده في ظرف الشك وقد أورد الأستاذ الشيخ كاظم الشيرازي على استصحاب العدم الأزلي للتكاليف بأنه إن أريد منه استصحاب عدمها في الواقع بمعنى التنزيل في العدم الواقعي فلا إشكال في كون ذلك باعتبار الآثار وإلا فباستصحاب عدم التكليف لا ينعدم لو كان موجودا في الواقع وعليه فلا يصح الاستصحاب إذا لم يكن له أثر شرعي وان كان بمعنى العدم في الظاهر فمن المعلوم ان جعل العدم فيه لا محقق له سوى عدم الجعل فينعدم الجعل بتحقق عدم الحكم الظاهري من غير تأثير لعدم الجعل . وجوابه يظهر مما قدمناه من أن تحقق العدم فعلا بيد الشارع . التنبيه العاشر في استصحاب المركب : - إن المركب من أجزاء تارة تكون له وحدة امتزاجية خلطية بحيث أن أجزاءه لا يتميز بعضها عن بعض في الخارج وتكون هي المركب لدى الحقيقة كالسكنجبين المركب من امتزاج الخل بالعسل وكالانسان من النفس والبدن فهذا النحو من المركب لا إشكال من أن جريان الاستصحاب في اجزائه لا يثبت وجوده إلا بالأصل المثبت وتارة يكون المركب عبارة عن اجزاء خارجية انضمامية ينضم بعضها لبعض كأجزاء الصلاة وأجزاء البيت المركب من سور ومرافق بحيث تكون متميزة بعضها عن بعض فيصح استصحابها ويثبت بها المركب ولا يكون ذلك من الأصل المثبت لأن المركب