الشيخ علي كاشف الغطاء

103

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

بواسطة قرينة الحكمة فإنه لولا تقييده للزم إخراج الشك المسببي عن العموم وإذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييد المطلق قدم التقييد على التخصيص ففردية الشك المسببي هي الثابتة . ودعوى أن فردية الشك المسببي توجب الدور المحال لأن فردية الشك المسببي لعموم ( لا تنقض ) تتوقف على رفع اليد عن عموم ( لا تنقض ) للشك السببي إذ مع عدم الرفع لا يكون الشك المسببي فردا للعموم لأنه ينفيه الاستصحاب للشك السببي لأن الشك المسببي من آثاره الشرعية ورفع اليد عن العموم للشك السببي تتوقف على فردية الشك المسببي له للمنافاة فتوقفت فردية الشك المسببي للعموم على نفسها فكان ادخال الشك المسببي في العموم محالا كما إن إخراج الشك السببي عن العام محال أيضا لأن نسبة العموم إلى الشك السببي والمسببي ليست على حد سواء لأن شموله للسببي لا مانع منه وشموله للمسببي يلزم منه الدور فالشك السببي داخل في العموم قطعا ولا وجه لاخراجه عن العموم إلا من جهة دخول الشك المسببي وقد عرفت إن دخول الشك المسببي محال للزوم الدور فتعين إخراج الشك المسبب وادخال الشك السببي . فاسدة لما عرفته من إن فردية الشك المسببي لعموم ( لا تنقض ) لا تتوقف على رفع اليد عن عموم ( لا تنقض ) للشك السببي بل تحصل بتقييد الآثار الشرعية الثابتة به بغير مورد التنافي مضافا إلى أن فردية الشكين السببي والمسببي للعام وجدانية كما هو مقتضى اللفظ إذ لا ريب في شمول العام لجميع أفراده الموجودة والمقدرة حتى لو كان بينها ترتيبا ذاتيا أو وجوديا كلفظ الضوء ولفظ الوجود فإنهما يشملان العلة والمعلول . والحاصل إن العموم المستفاد من ( لا تنقض ) له جهتان :