الشيخ علي كاشف الغطاء
63
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
« التسامح في أدلة السنن » : نعم ظاهر أكثر الفقهاء ان لم يكن كلهم على اعتبار الاخبار الضعاف في اثبات المندوبات والمكروهات فقد حكى غير واحد بأنها تثبت بالروايات الضعيفة الغير المنجبرة لا بالقرائن ولا بالشهرة بل حمل الأخبار الدالة على الوجوب والحرمة على الاستحباب والكراهة عند ضعف سندها وعدم الجابر لها وقد استظهر المنع من التمسك بأدلة التسامح من الصدوق ( ره ) وشيخه في باب صلاة يوم غدير خم والثواب المذكور لصومه وعن المنتهى المنع أيضا في موضعين وعن المدارك في باب الوضوء إن ما يقال من إن أدلته يتسامح فيها منظور فيه لأن الاستحباب حكم شرعي يتوقف على دليل شرعي وان حكي عن صاحب المدارك انه رجع عن ذلك في باب الصلاة بل عن ظاهر العلامة أيضا الرجوع عن ذلك ، واستدل القائلون باعتبار الخبر الضعيف في السنن بأمور ثلاثة : - الأول : الإجماعات المنقولة فقد حكي عن الوسائل نسبة ذلك إلى الأصحاب مصرحا بشمول الأدلة للمكروهات أيضا وعن الذكرى نسبته لأهل العلم وعن الشيخ الأنصاري نسبته للمشهور عند أصحابنا والعامة بل قد اشتهر عنهم القول بالتسامح في أدلة السنن . والثاني : العقل لحكمه بحسن اتيان ما يحتمل مطلوبيته للمولى ورجحان ترك ما يحتمل مكروهيته للمولى . الثالث : الأخبار المستفيضة أو المتواترة معنى مع تلقيها بالقبول من الأصحاب وعملهم بها مع صحة بعضها كالصحيح المروي في المحاسن عن هشام بن سالم عن أبي عبد اللّه ( ع ) أنه قال : « من