الشيخ علي كاشف الغطاء

110

مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى

ولعله هو المعتر عنه بشم الفقاهة وهو ليس بحجة عندنا لاجماع الامامية على بطلانه وإنه يرجع للعمل بالرأي الذي دلت الاخبار على بطلانه والنهي عنه وقد يستدل على صحة الاستحسان بما روي عن رسول اللّه ( ص ) « ما رآه المسلمون حسنا فهو عند اللّه حسن » ويرده بأنا لو سلمنا صحتها فهي دليل على حجية الاجماع نظير قوله ( ص ) « لا تجتمع أمتي علي الخطأ » لأن الظاهر بقرينة إن ( المسلمون ) في الرواية جمع محلى باللام هو إرادة جميعهم بنحو الاستغراق . المجموعي . ودعوى أن المراد به الاستغراق الافرادي نظير « إن جاءك العلماء فأكرمهم » حيث يدل على وجوب الاكرام ولو بمجيء واحد منهم فكذا ما نحن فيه فيكون دليلا على حجية ما يستحسنه الفقيه الواحد فاسدة إذ يلزم عليها التخصيص بالأكثر لأن المسلمين فيهم العوام والفساق فلا يعقل إن استحسان كل واحد منهم يوجب استحسان اللّه تعالى ولو سلمنا ذلك فالرواية محتملة لمعنيين الاستغراق المجموعي والاستغراق الافرادي والدليل متى تطرقه الاحتمال بطل به الاستدلال .