الشيخ علي كاشف الغطاء
111
مصادر الحكم الشرعى والقانون المدنى
المصدر السابع المصالح المرسلة المصالح المرسلة : في السنة تسمى عند المالكية ويسميه الغزالي بالاستصلاح والأصوليون بالمناسب المرسل الملائم وهو وجود المصالح التي يريدها الشارع ، وقد حصرها علماء الأصول في خمسة حفظ الدين والنفس والعقل والنسل والمال في واقعة لم يقم على حكمها دليل فإنه يستفاد من ذلك حكم الشارع بمقتضى تلك المصلحة ومرادهم بالمصلحة هو ما به الصلاح والنفع وليس مرادهم بها اللذة وإلّا فقد يكون باللذة المفسدة والضرر كشرب الخمر وبعضهم عمم المصلحة للمنفعة ودفع المفسدة فجعل دفع المفسدة من المصلحة ، وأرادوا بالمفسدة المضرة لا الألم وإلا فقد يكون بالألم النفع كقلع السن وشرب الدواء . وسميت بالمرسلة لأنها مطلقة غير مقيدة في لسان الشارع بنوع خاص من الوقائع ولا بوجه عام وعنوان عام من الوقائع وإنما عرفت واستنتجها العقل من أهداف الشريعة ومقاصدها ومصب عموماتها وما ترمي إليه من قواعدها كالأمور الخمسة المتقدمة ولهذا لو كانت المصلحة مما نص عليها الشارع . بخصوصها في نوع خاص من الوقائع كالمنع من سب الأصنام أمام عبدتها لأجل أن لا يسبوا اللّه تعالى فتسرية الحكم بواسطتها ليس من الاستصلاح والمصالح المرسلة بل هو من القياس وهكذا لورود النص بوجه عام من المصالح كالأمر باجتناب الخبائث فتسرية