السيد محمد الموسوي البجنوردي

69

مصادر التشريع عند الإمامية والسنة

فإن القياس الفقهي يخلو من الحجية ولا يمكن أن يعتبر مصدرا للحكم الشرعي . أركان القياس : 1 - الأصل : الذي يسمى مقيسا عليه وهو الموضوع الذي حكمه معلوم وواضح للفقيه . 2 - الفرع : الذي يسمى المقيس ، وهو الموضوع الذي حكمه مجهول ، ويجد الفقيه حكمه عن طريق القياس ويبينه . 3 - الحكم : الاعتبار الشرعي الذي ثبوته قائم على أصل يقيني ، ويثبته الولي الفقيه على الفرع أيضا . 4 - العلة أو الجامع : الوصف الذي يؤسس عليه حكم الأصل ، وهذا الوصف موجود في الفرع أيضا ، لذا يمكن تعريف العلة أو الجامع بأنها الوصف المشترك بين الأصل والفرع . فنحن نعلم مثلا أن بيع الغرر باطل ، ولا نعلم إن كان الضمان الذي هو عقد غرري باطلا أم لا . ولما كان الغرر موجودا في كلا العقدين ، حكمنا ببطلانه . وبناء على هذا يكون بيع الأصل « مقيسا عليه » ، وضمان الفرع ، « مقيسا » ، وبطلان الحكم الشرعي والغرر ، « علة أو جامعا » . أدلة حجية القياس : اعتبر فقهاء العامة القياس أحد مصادر استنباط الأحكام الشرعية واستندوا الحجية إلى مصادر أربعة : 1 - الكتاب ، دراسة وتحليل :