الشيخ بشير النجفي
78
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
عنها ، وحيث فرضنا أنّ النهي المتعلّق بالعبادة كالصلاة يقتضي فسادها ، فتكون الصلاة فاسدة ، وطبعا أنّها إنّما تكون فاسدة إن قلنا : إنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن الضدّ . إذا عرفت هذه الأمور فاعلم : انّهم اختلفوا في أنّ الأمر بالشيء هل يدلّ على النهي عن ضدّه أم لا ؟ قيل : لا . وقيل : نعم . ثمّ القائلون بالدلالة اختلفوا ، فقال قوم : إنّه يدلّ على النهي عن الضدّ العامّ بالمطابقة ، يعني أنّ الأمر بالصلاة عين النهي عن تركها . وقيل : إنّه يدلّ على النهي عن الضدّ العامّ بالتضمّن ؛ لأنّ الأمر يدلّ على الوجوب ، كما تقدّم ، والوجوب مركّب من جزءين : أحدهما رجحان الفعل ، والآخر : المنع من الترك ، فيكون المنع من الترك جزءا من الوجوب الذي يدلّ عليه الأمر بالمطابقة ، فيكون الأمر دالّا على المنع من الترك بالتضمّن ؛ لأنّ الدلالة على جزء الموضوع له تكون تضمّنية . وقيل : إنّ الأمر بالشيء يدلّ على النهي عن الضدّ الخاصّ . وقيل : إنّها بالمطابقة . وقيل : بالالتزام . أمّا الأوّل : فمعناه أنّ الأمر بالشيء كالصلاة يعني اترك أضدادها ، مثل : الأكل والشرب وغيرها من الأمور المضادّة لها ، حتى الجلوس فارغا من كلّ عمل . وأمّا الثاني : فمعناه أنّ الأمر بالشيء كالصلاة يلزمه النهي عن هذه الأمور المضادّة ؛ لأنّ الصلاة لا تتحقّق إلّا مع ترك هذه الأمور كلّها ، فيكون