الشيخ بشير النجفي
63
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
رابعا : الواجب التخييري والتعييني : التخييري : ما وجب بدل شيء آخر في عرضه ، بمعنى أنّ المكلّف يتخيّر في إتيان ما شاء منهما ، مثل : خصال الكفارة ، أي العتق وصوم شهرين وإطعام ستين مسكينا . فإنّ من أفطر في شهر رمضان متعمّدا على حلال يجب عليه إتيان واحد منها على نحو التخيير . والتعييني : الواجب الذي لا يكون له بدل في عرضه ، ولا يكون له عدل في مرتبته ، مثل : الصلاة ، فإنّه لا يقوم مقامها شيء .