الشيخ بشير النجفي
64
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
الفصل الثالث هل الأمر ظاهر في الوجوب عقيب الحظر ؟ إذا وقع الأمر عقيب الحظر المعلوم أو المظنون أو الموهوم ، هل هو ظاهر في الوجوب ؟ المشهور أنّه ظاهر في الإباحة ، ونسب إلى بعض العامّة أنّه ظاهر في الوجوب ، وإلى البعض الآخر أنّ ما ورد به الأمر عقيب الحظر حكمه حكم ما قبل النهي ، إن كان الأمر معلّقا على زوال علّة النهي ، مثلا قوله تعالى : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 1 » حيث إنّه ورد بعد النهي ، أعني قوله تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ « 2 » ، فعلّل النهي بكون المكلّف محرما ، ثمّ علّق الأمر على زوال تلك العلّة حيث قال : وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا « 3 » ، يعني إذا زال عنكم الإحرام فاصطادوا . . . وأمّا في غير مثل هذا المورد فيرجع إلى القرائن . والتحقيق : أنّه يرجع إلى القرائن الحالية والمقالية والسياقية في حمل الأمر على شيء ممّا ذكر .
--> ( 1 ) المائدة : 2 . ( 2 ) المائدة : 95 . ( 3 ) المائدة : 2 .