الشيخ بشير النجفي
57
مرقاة الأصول ( بحوث تمهيدية في أصول الفقه )
الفصل الأوّل في مادّة الأمر الجهة الأولى : مادّة الأمر : المقصود بمادّة الأمر مجموعة « أ ، م ، ر » مرتّبة على الترتيب في أيّة هيئة تحقّقت ، فإنّ البحث في معنى مجموعة « أ ، م ، ر » مع التغافل عن الهيئة الطارئة عليها . ثمّ إنّه قيل : إنّها موضوعة لطلب العالي من السافل . مثل : طلب الأب من ابنه ، وطلب السيّد من عبده ، فيكون معناها مؤلّفا من الطلب ، ومن كونه للعالي من الداني . وقيل : معناها الطلب استعلاء ، يعني يطلب أحد من غيره ، ويظهر علوّه على المقابل الذي وجّه الطلب إليه ، من دون فرق بين أن يكون الطالب عاليا في الواقع أو دانيا أو مساويا له . وقيل : معناها طلب العالي من الداني استعلاء ، يعني لا بدّ من إحراز شيئين في تحقّق معنى الأمر : 1 - أن يكون الطالب عاليا ممّن وجّه الطلب إليه . 2 - أن يظهر الطالب العالي علوّه على الذي يطلب منه .