أبو الحسن الشعراني
261
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
« ترتّب الثواب والعقاب على الواجب الغيري » اختلفوا على أربعة أقوال : الأول مذهب صاحب الإشارات « 1 » وهو ترتبهما مطلقا . والثاني مذهب الشيخ المحقق الأنصاري وهو عدمهما مطلقا . الثالث ترتب الثواب على الفعل دون العقاب على الترك وهو منقول في الإشارات عن بعض معاصريه . « 2 » الرابع مذهب صاحب القوانين وهو الفرق بين الأصلي والتبعي . وقيل على المذهب الثالث إنه قول باستحباب المقدمة . والجواب أن هذا لو كان قولا بالاستحباب لكان القول بعدم الترتب مطلقا قولا بالإباحة وليس كذلك . والحق استحقاق ترتب الثواب لوجوه : الأول الكتاب الكريم : ذلِكَ بِأَنَّهُمْ لا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلا نَصَبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يَطَؤُنَ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ . . . « 3 » ، وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهاجِراً إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ « 4 » ، وقوله تعالى : أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى . . .
--> ( 1 ) - هو الشيخ محمد إبراهيم الكلباسي الاصفهاني المتوفى 1262 . ( 2 ) - إشارات الأصول ص 68 طبع 1245 ه ق . ( 3 ) - سورة التوبة ، الآية : 120 . ( 4 ) - سورة النساء ، الآية : 100 .