أبو الحسن الشعراني
244
المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه
خمسون إلا في القرشية فستون « 1 » ، وفهم كثير من الفقهاء منه الإرشاد على ما أظن ، لأنهم حكموا بأن حد اليأس في النبطية أيضا ستون مع أنه لم يرد فيها نص « 2 » فكأنه تحقق لديهم بالتجربة والتواتر أنها تحيض بعد الخمسين ، والحيض موضوع عرفى معلوم للناس كالمنى والبول والغائط ، وإذا تحقق لديهم كون الدم حيضا ثبت له حكمه الشرعي . وحد اليأس بالخمسين في الشرع إرشادي راجع إلى الغالب . وحكى عن العلّامة رحمه اللّه في المنتهى أنه حد اليأس بالستين مطلقا . « 3 » فإن قيل : مثل حكم الشرع بأن الغصب حرام وشكر المنعم واجب مما للعقل إلى إدراكه سبيل هل هو من التكاليف الإرشادية أو المولوية ؟ قلنا : الأمر الإرشادى هو ما حكم به العقل فقط لا ما حكم به الشرع ودليله العقل ، وفرق بين أن يكون الشارع كاشفا عن حكم العقل أو العقل كاشفا عن حكم الشارع ، والإرشادى هو الأول ، وحرمة الغصب من قبيل الثاني ، وهي حكم مولوى يترتب على تركه استحقاق المؤاخذة من حيث حكم الشارع المكشوف لا من حيث حكم العقل الكاشف .
--> - تعدّدهما وتكون إحداهما تقيّة أو لها تأويل آخر ، ورواية الشيخ أشهر فهي مرجّحة ، واللّه أعلم . أقول : في الوسائل 2 / 537 نقلا عن الكافي والتهذيب : قال أبو عبد اللّه عليه السلام : « ان دم الاستحاضة والحيض ليس يخرجان من مكان واحد . . . » . ( 1 ) - وسائل الشيعة 2 / 580 . ( 2 ) - في الوسائل 2 / 581 عن المقنعة قال : قد روى أن القرشية من النساء والنبطية تريان الدم إلى ستّين سنة . ( 3 ) - منتهى المطلب ج 1 ص 96 ، الطبع الحجري . قال فيه : لو قيل اليأس يحصل ببلوغ ستين أمكن . . . .