الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
8
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
التّرتيب بذلك بناء على جواز العدول بعد الفراغ كما هو ظاهر النصّ وان لم يوافقه الفتوى وأحوط منه ان يكون الإعادة بقصد ما في الذمّة لا خصوص الثّانية الثّانى ان ما اخترنا من الضمّ إلى الثانية ثمّ إعادة الأولى انّما هو إذا كان في الوقت ( * ) المختص بالأولى فيرفع اليد عمّا هو فيه وأعاد الصّلاتين لبطلان الثّانية بوقوع ركعة منها في الوقت المختصّ بالأولى وبطلان الأولى بعدم احراز تمامية عددها وان كان في الوقت المختص بالثانية ( * ) ما يحتمل من النقص وليس عليه إعادة الأولى لسلامة قاعدة الشك بعد الوقت بالنسبة إليها عن المعارض فتامّل الثالث انّ اعادته للأولى انّما هو بعد الإتيان بسجدتي السّهو لأجل السّلام احتياطا لأحتمال زيادته في أثناء المتأخّرة على تقدير كون النقص منها الرّابع ان ما ذكر انّما هو بناء على عدم جواز اقحام صلاة في أخرى وامّا بنا على جوازه فيأتي بمحتمل النقص بعنوان ما في الذمّة حتّى يكون متمما للأولى على تقدير نقصها ثم يعيد الأولى احتياطا مستحبا هذا كلّه إذا كان الالتفات قبل الإتيان بالمنافى وامّا ان كان بعد الإتيان بالمنافى فان اختلفا في العدد أعادهما جميعا للعلم الإجمالي ببطلان إحداهما بالنّقص فيلزم الإتيان بهما قضاء لحق العلم الإجمالي والّا بان اتّحدا عددا اتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة وحصل له بذلك اليقين بالبراءة [ المسألة التّاسعة إذا شك في أثناء الصّلاة بعد اكمال السّجدتين . . . ] المسألة التّاسعة إذا شك في أثناء الصّلاة بعد اكمال السّجدتين من الرّباعيّة بين الاثنتين والثلث أو غيره من الشكوك الصّحيحة ثم شك في انّ الركعة الّتى بيد آخر صلاته وأولى صلاة الاحتياط جعلها آخر صلاته لعدم اليقين بالفراغ منها حتّى يجوز له جعلها صلاة احتياط وإذا بنى على انّها أخر صلاته أتم ما بيده ثمّ أعاد الصّلاة احتياطا بعد الإتيان بصلاة الاحتياط وهذا الاحتياط لازم عند الماتن ره نظرا منه إلى لزوم مراعاة جنبتي الجزئيّة والاستقلال في صلاة الاحتياط مع احتمال زيادة ما بيده بين أصل الصّلاة وصلاة الاحتياط يوجب إعادة الصّلاة احتياطا لازما يتوقف عليه اليقين بالخروج من عهدة الشغل بالصّلاة والأظهر عندي عدم لزوم الاحتياط المذكور لمنع احتمال زيادة ما بيده بين أصل الصّلاة وصلاة الاحتياط ضرورة انّ ما بيده ان كان في الواقع تتمّة الصّلاة فلا زيادة وإن كانت صلاة الاحتياط لم يقدح اتيانه بقصد تكملة الأصليّة في احتسابها صلاة الاحتياط حتّى تحتسب الثّانية صلاة الاحتياط ويكون ما بيده من الرّكعة زيادة ركعة موجبة لإعادة الأصليّة فايجابه قده الاحتياط مبنىّ على عدم احتساب ما بيده صلاة احتياط على تقدير كونها كذلك في الواقع وجعل صلاة الاحتياط ما يأتي به بعد ذلك وهو كما ترى ممّا لا دليل عليه وكون النيّة بنوعه لا يوجب القدح لأن نيّة كون ما بيده مكمّلا للصّلاة غير مناف لصلاة الاحتياط الّتى هي أيضا على فرض الحاجة إليها مكملة سيّما ونيّة الإكمال حدثت في الأثناء مقيّدة بكون ما بيده آخر الأصليّة في الواقع فإذا كان ما بيده في الواقع صلاة احتياط فقد نوى ذلك فيقع المنوى نعم يختصّ ما ذكره بما إذا أمكن صيرورة ما بيده صلاة احتياط فلو لم يمكن ذلك كما إذا كان الواجب عليه ركعتان وعلم أن ما بيده امّا آخر الأصليّة أو أو اوليّة ؟ ؟ ؟ الاحتياطيّة الثانية لم يتم ما ذكرنا وصحّ ما في المتن كما لا يخفى [ المسألة العاشرة إذا شك المصلّى في انّ الركعة . . . ] المسألة العاشرة إذا شك المصلّى في انّ الركعة الّتى بيده رابعة المغرب أو انّه سلم على الثلث وهذه أولى العشاء فإن كان شكّه ذلك بعد الرّكوع بطلت صلاته ووجب عليه إعادة المغرب ثم الإتيان بالعشاء والوجه في بطلان ما بيده ظاهر ضرورة عدم جريان قاعدة الفراغ لعدم احرازه الفراغ من المغرب وكون « 1 » « 2 » « 3 »
--> ( 1 ) المشترك وامّا إذا كان في الوقت ( 2 ) ضمّ إلى الثّانية ( 3 ) الاحتياط