الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

34

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

المعارض صارت حاكمة على اصالة عدم الإتيان بالمشكوك بخلاف المقام ولو انعكس فرض المسألة بان علم انّه امّا زاد سجدة في الأولى أو ترك سجدة من الثّانية فإن كان المحل باقيا اتى بالسّجدة ولا شئ عليه لسلامة اصالة عدم الزّيادة في الأولى عن المعارض وان تجاوز المحل لزمه قضاء السّجدة وسجدة السّهو عمّا في الذمّة نظير ما مرّ في أصل المسألة المسألة الثّانية والخمسون [ لو علم انّه اما ترك سجدة أو تشهد أوجب الإتيان بقضائهما . . . ] المسألة الثّانية والخمسون لو علم انّه اما ترك سجدة أو تشهد أوجب الإتيان بقضائهما وسجدة السّهو مرة قضاء لحق العلم الإجمالي بترتيب الأثر على شقيه جميعا بعد كون كلّ منهما في حكم العلم التّفصيلى على المشهور المنصور المسألة الثالثة والخمسون [ إذا شك في انّه صلّى المغرب والعشاء . . . ] المسألة الثالثة والخمسون إذا شك في انّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل ان ينتصف اللّيل والمفروض انّه عالم بانّه لم يصل في ذلك اليوم الّا ثلث صلوات من دون العلم بتعيينها فيحتمل ان يكون الصّلاتان الباقيتان المغرب والعشاء ويحتمل ان يكون أتى بهما ونسي اثنتين من صلوات النهار وجب عليه الإتيان بالمغرب والعشاء فقط لأن الشّك بالنّسبة إلى صلوات النهار بعد الوقت وبالنّسبة اليهما في وقتهما فقاعدة عدم الاعتناء بالشك بعد خروج الوقت بالنّسبة إلى النهار ؟ ؟ ؟ سليمة عن المعارض فيلزم الإتيان بالعشاءين تحصيلا للبراءة اليقينيّة منهما بعد العلم بشغل الذمّة بهما ولو علم انّه لم يصلّ في ذلك اليوم الّا صلاتين أضاف إلى المغرب والعشاء قضاء ثنائية ورباعية لوجوب العشاءين عليه بقاعدة الشغل بعد عدم خروج الوقت كما عرفت ووجوب ثنائيّة ورباعيّة بسبب علمه اجمالا ببقاء احدى الصّلوات الثلث النّهارية فيلزم بحكم العلم الإجمالي الإتيان بها ويغنى عنها الإتيان بثنائية ورباعيّة مرددة بين الظهرين ولا يكفى عن الجميع حتّى العشاءين اتيانه بثنائيّة وثلثية ورباعية مرددة بين الظّهرين والعشاء لأحتمال كون الفائت منه العشاءين واحدى الظّهرين فتكون عليه رباعيّتان فكيف تكفى رباعيّة واحدة مردّدة وكذا عند الماتن ره ان علم انّه لم يصلّ في ذلك اليوم الّا صلاة واحدة فانّه يأتي بالعشاءين للشكّ في الوقت وبثنائية ورباعية للعلم الإجمالي ولي فيما ذكره اشكال ضرورة انّه إذا علم بانّه لم يأت من صلوات النّهار الّا بواحدة علم اجمالا ببقاء اثنتين منهما فان كانت الباقيتان الصّبح واحدى الظّهرين برئت ذمّته بالثّنائية والرباعيّة المرددة بخلاف ما لو كانت الباقيتان الظّهرين فانّ حصول البراءة ؟ ؟ ؟ واحدة غير معقول فاللّازم الإتيان بالصّبح والظّهرين جميعا لا يقال إن المرجع عند الشّك في الأقلّ والأكثر الاستقلاليين البراءة والمكلف المذكور يعلم تفصيلا بتركه لرباعيّة ويعلم اجمالا بانّه ترك امّا الثنائية أو الرباعيّة الأخرى والأصل البراءة من الرباعية الّتى هي أكثر من الثنائية فاصالة البراءة من الأكثر في جانب الثنائية من طرفي العلم الإجمالي سليمة عن المعارض فيؤخذ بها ويقتصر على الإتيان برباعيّة وثنائية ويتم ح ما ذكره قدّه لأنّا نقول انّ ما ذكرته يشبه التعمية ضرورة انّ الأقل والأكثر الاستقلاليين انما يجرى فيه البراءة بالنّسبة إلى الأكثر إذا كان الشّغل بالأقل معلوما والإتيان به رافعا للشّغل اليقيني والشّغل بالثنائية هنا غير معلوم لأحتمال كون الباقي الظّهرين والإتيان بالثنائية مع رباعية واحدة غير رافع للشغل اليقيني فلا بدّ من الإتيان بالصّبح والظّهرين جميعا قضاء لحق العلم الإجمالي فما صدر منه قدّه لعجيب ثمّ انّ ما ذكر كلّه انّما هو إذا بقي وقت العشاءين جميعا وامّا لو كان الباقي من الوقت مقدار العشاء وعلم بانّه صلّى في ذلك اليوم اربع صلوات جرى بالنسبة إلى ما عدى العشاء قاعدة الشّك بعد الوقت فيأتي بالعشاء خاصة وان علم انّه لم يصلّ الّا ثلث صلوات اتى بالعشاء والصّبح و