الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

32

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

لا تخرج العمل عن حقيقته وتنويع النيّة انّما هو في غير المقام ولكن الأحوط الأولى الثّانى فيجلس ثمّ يسجد خروجا عن شبهة قدح نيّة الخلاف المسألة الخامسة والأربعون [ إذا علم بعد القيام أو بعد الدّخول في التشهد نسيان احدى السّجدتين . . . ] المسألة الخامسة والأربعون إذا علم بعد القيام أو بعد الدّخول في التشهد نسيان احدى السّجدتين وشك في الأخرى فهل يجب عليه اتيانهما لأنه إذا رجع إلى تدارك الصلاة يعود محل المشكوك أيضا فيلزم الإتيان به أو يجرى بالنسبة إلى المشكوك حكم الشّك بعد تجاوز المحل وجهان أوجههما الأوّل لما تقرّر عندهم من انّ المدار في تبدل شك بآخر على المتأخر منهما فإذا رجع للسّجدة تحقق المحل فيلزم الإتيان بالأخرى المشكوكة وتوهّم انه بعد العود أيضا شكّه بعد تجاوز المحل لعدم زوال الشّك الأوّل وعدم تبدّله بشك آخر كما ترى ضرورة انّ الشّك وان لم يتبدّل نفسه الّا انّه قد تبدّل محلّه قهرا مضافا إلى ما يأتي إن شاء اللّه تعالى تحقيقه في المسألة التّاسعة والخمسين من انّ المدار في الغير الّذى يتحقق بالدّخول فيه التّجاوز على الغير الشّرعى والقيام هنا محكوم بالغائه من الشّارع وكذا التشهّد والأحوط والأولى إعادة الصلاة أيضا لمحض احتمال زيادة السّجدة لكنّه احتياط غير مهمّ ضرورة عدم قدح زيادة سجدة بأمر شرعىّ المسألة السادسة والأربعون [ إذا شك بين الثّلث والأربع . . . ] المسألة السادسة والأربعون إذا شك بين الثّلث والأربع مثلا وبعد السّلام قبل الشّروع في صلاة الاحتياط علم انّها كانت أربعا ثمّ عاد شكه قبل الإتيان بالمنافى فهل يجب عليه صلاة الاحتياط لعود الموجب وهو الشّك أولا لسقوط التّكليف عنه حين العلم والشّك بعده شكّ بعد الفراغ وجهان الأحوط بل الأقوى الأوّل لأن علمه لم يسقط عنه التكليف واقعا بل ظاهرا ما دام موجودا فإذا زال لزم الإتيان بصلاة الاحتياط بحكم الشّك الأوّل دون الثّانى الّذى هو شك بعد الفراغ المسألة السّابعة والأربعون [ إذا دخل في السّجود من الرّكعة الثّانية . . . ] المسألة السّابعة والأربعون إذا دخل في السّجود من الرّكعة الثّانية فشك في ركوع هذه الركعة وفي السّجدتين من الأولى ففي البناء على اتيانها من حيث انّه شك بعد تجاوز المحل لفوات محل الرّكوع المشكوك بالدّخول في السّجدة وفوات محل سجدتي السّابقة بطريق أولى أو الحكم بالبطلان لاوله ورجوعه إلى الشك بين الواحدة والاثنتين إذ لو لم يكن آتيا بسجدتي هذه وركوع السّابقة احتسبتا بركعة وان اتى بسجدتي السابقة وركوع هذه كانتا بركعتين وجهان والأوجه الأوّل لأن لازم كون الشّك بعد تجاوز المحل هو البناء على الإتيان بالمشكوك فلا يكون من الشّك بين الواحدة والاثنتين حتّى تبطل الصلاة وعلى هذا فلو فرض الشّك بين الاثنتين والثلث بعد اكمال السّجدتين مع الشّك في ركوع الركعة الّتى بيده وفي السّجدتين من السابقة لا يرجع إلى الشّك بين الواحدة والاثنتين حتى تبطل الصّلاة بل هو من الشك بين الاثنتين والثّلاث بعد الإكمال نعم لو علم بتركهما مع الشّك المذكور يرجع إلى الشّك بين الواحدة والاثنتين لأنّه عالم ح باحتساب ركعتيه بركعة كما هو ظاهر المسألة الثامنة والأربعون [ لا يجرى حكم كثير الشّك في صورة العلم الإجمالي . . . ] المسألة الثامنة والأربعون لا يجرى حكم كثير الشّك في صورة العلم الإجمالي ضرورة انّ كلّا من شقى العلم الإجمالي بناء على المشهور المنصور من كونه منجّزا بمنزلة المعلوم تفصيلا وكثير الشك انّما لا يعتنى بشكّه وامّا علمه فيلزمه الاعتناء به وح فلو علم ترك أحد الشّيئين