الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
26
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
الدّخول في ركوع الرّكعة الرّابعة قبل الفراغ وكانت في الوقت المشترك لأفهام اختصاص لزوم التّرتيب بصورة الالتفات والتذكّر ولو قبل مضىّ محل العدول من الأخبار فيهدم القيام ويرجع شكه إلى ما بين الثّلث والأربع فيرتّب اثره ويعيد المغرب خاصّة ان وقع العشاء في الوقت المشترك ولا محلّ للعدول إلى المغرب وإعادة العشاء هنا نعم الأحوط والأولى هنا إعادة الصّلاتين جميعا وإن كان يخصّ صحّة العشاء الواقعة في الوقت المشترك قبل المغرب بما إذا التفت بعد الفراغ كما هو ظاهر الأكثر بطلت العشاء ولزمه الإتيان بالصّلاتين جميعا المسألة الثّانية والثّلاثون [ لو اتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بان اعتقد عدم الإتيان . . . ] المسألة الثّانية والثّلاثون لو اتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها بان اعتقد عدم الإتيان أو شك فيه فاتى بها ثانيا وتذكّر قبل السّلام انّه كان آتيا بها ولكن علم بزيادة ركعة امّا في الأولى أو الثّانية فاختار الماتن ره انّ له ان يتمّ الثانية ويكتفى بها لحصول العلم بالإتيان بها امّا اوّلا أو ثانيا ثم التفت إلى انّ الشّك في عدد المغرب مبطل فتصدى لدفعه بقوله ولا يضرّه كونه شاكا في الثّانية بين الثلث والأربع مع انّ الشك في ركعات المغرب موجب للبطلان لما عرفت سابقا من انّ ذلك إذا لم يكن هناك طرف آخر يحصل معه اليقين بالإتيان صحيحا وأنت ( * ) خبير بما فيه لما ذكرناه في المسألة التّاسعة والعشرين انّ العلم بعد الفراغ بانّه اتى بمغرب صحيحة لا يجدى بعد كون الشّك فعلا بين الثّلث والأربع في المغرب وح فيمكن القول هنا بلزوم إعادة المغرب ( * ) الّا ان يكون شكه بعد السّلام جرت قاعدة الفراغ ولم تلزمه إعادة المغرب للعلم بوقوع مغرب صحيحة منه ولكن ( * ) الأقوى عدم لزوم إعادة المغرب مطلقا لسلامة قاعدة الفراغ بالنّسبة إلى ما اتى بها اوّلا عن المعارض على كلّ حال فيسقط به قاعدة الشغل نعم له الإتمام رجاء لأحتمال زيادة ركعة في الأولى وعدم الزّيادة في الثّانية لكن لا دليل على لزومه وكذا الحال بالنسبة إلى ما ذكره وما ذكرناه فيما إذا اتى بالصّبح ثم نسي واتى بها ثانيا وعلم بالزّيادة امّا في الأولى أو الثانية المسألة الثّالثة والثّلاثون [ إذا شك في الرّكوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به . . . ] المسألة الثّالثة والثّلاثون إذا شك في الرّكوع وهو قائم وجب عليه الاتيان به فلو نسي حتّى دخل في السّجود فهل يجرى عليه حكم الشّك بعد تجاوز المحل أم لا الظّاهر عدم الجريان فيرجع ويأتي بالركوع وما بعده لأن الشّك السابق باق وكان قبل تجاوز المحل والظاهر من مثل قوله ع كل شيء شك فيه وقد دخل في أخرى فليمض هو اعتبار حصول الشّك بعد الدّخول في الغير لا قبله بل مفهوم قوله ع في صحيح زرارة إذا خرجت من شئ ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء هو وجوب الاعتداد بالشّك قبل تحقق الخروج والدّخول في الغير ولا اقلّ من الشّك في شمول الأخبار لمثل المقام فلا بدّ من الاخذ بمقتضى الاستصحاب الّذى هو عدم وقوع المشكوك فيه لأنّ المانع من جريانه انّما هو حكومة القاعدة عليه فمع الشّك في جريانها يلزم العمل بمقتضاه ولا اشكال في ذلك نعم لو شك في فعل وغفل عن كونه شاكا فدخل في الغير ولكن شكّ بعد الدّخول في ذلك الغير في انّه بعد اتيانه المشكوك فيه أو بدونه فالظّاهر ح جريان القاعدة لأنّ شكّه ح بعد الدّخول شك طار مغاير للشك الّذى كان قبل الدخول فانّ شكّه بعد الدّخول انّما هو في العمل بمقتضى شكّه الأوّل من اتيان المشكوك فيه فهو شك حال بعد الدّخول في « 1 » « 2 » « 3 » « 4 »
--> ( 1 ) 7 ويمكن المناقشة فيه بانّا قد ( 2 ) 2 لقاعدة الشّغل بعد بطلان الثانية بالشك في عدد ركعاتها والأولى بسبب كون زيادة ركعة فيها أحد شقى العلم الاجمالي نعم لو كان ( 3 ) 4 الانصاف ان ( 4 ) فيسقط به قاعدة الشغل