الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
15
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
إلى السّجدتين سليمة عن المعارض معاضدة باصالة البراءة من وجوب تداركهما بعد تساقط اصالة عدم الإتيان بالسّجدتين واصالة عدم الإتيان بالقراءة بالمعارضة وامّا ثانيا فلان ما قبل القنوت محل شكّى للقراءة بلا خلاف بخلاف ما بعده فإنه محل ذكرى لها وكون علمه الإجمالي هنا ذكرا مبنىّ على ترتيب جميع آثار العلم حتى بقاء المحلّ الذّكرى على طرفي العلم الإجمالي ولقائل المناقشة في ذلك والاقتصار على كون العلم الإجمالي منجّزا للتّكليف وعدم ترتيب جميع آثار العلم فتأمل [ خامسها التّفصيل بين ما قبل القنوت وما بعده بالاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام . . . ] خامسها التّفصيل بين ما قبل القنوت وما بعده بالاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من دون شئ عليه في الأوّل لكون الشّك في القراءة شكا في المحل فتجرى قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى السّجدتين من غير معارض وامّا فيما بعد الدّخول في القنوت فيلزمه العود وتدارك السّجود والقراءة جميعا ثمّ اتمام الصّلاة ثمّ سجدة السّهو لزيادة القراءة احتمالا ثم إعادة الصّلاة امّا العود لتدارك السجدتين والقراءة فلتعارض قاعدة التجاوز في كلّ منهما بمثلها في الأخر وتساقطهما ويلزم ترتيب آثار العلم التّفصيلى على كلّ من طرفي العلم الإجمالي فيلزمه الإتيان بالسّجدة والقراءة جميعا ثم ترتيب اثر زيادة القراءة وهو لزوم سجدة السّهو ثمّ اثر زيادة السّجدتين وهي الإعادة وهذا الوجه أوجه الوجوه بناء على جريان قاعدة التجاوز عند الدّخول في الغير الملغى شرعا وامّا على ما مختاره في المسألة التّاسعة والخمسين من عدم جريان القاعدة فيه فيمكن ان يقال إن القنوت هنا معلوم الإلغاء امّا لعدم الإتيان بالسّجدتين أو لعدم الإتيان بالقراءة فلا تجرى قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى القراءة ويتحد حكم ما بعد القنوت مع ما ؟ ؟ ؟ يقال انّه ح يجب عليه إعادة الصّلاة لعلمه اجمالا بانّه اما يلزمه إعادة الصّلاة لفوت السّجدتين أو سجدة السّهو لزيادة القنوت بناء على لزومها لكلّ زيادة ونقصه ولو احتياطا لازما كما هو المختار لأنّا نقول انّ جريان القاعدة بالنسبة إلى فوت السجدتين يوجب انحلال العلم الإجمالي المذكور فيلزمه سجدة السّهو فقط للعلم بزيادة القنوت تفصيلا والأصل البراءة من لزوم الإعادة وكذا الحال عند الماتن قدّه فيما لو علم بعد القيام إلى الثالثة انّه امّا ترك السّجدتين أو التّشهد أو ترك سجدة واحدة أو التشهد فانّه يرجع ويتدارك السّجدتين والتّشهد أو السّجدة والتّشهد ثمّ يعيد الصّلاة لنحو ما مرّ ويحتمل الاكتفاء بالرّجوع وتدارك التّشهد من دون إعادة الصّلاة لعلمه تفصيلا بلزوم الإتيان بالتشهد عليه امّا لتركه له رأسا أو لإتيانه به قبل الإتيان بالسّجدتين فيكون شكّه بالنسبة إلى السّجدتين أو السّجدة الواحدة بعد الدّخول في القيام شكا بدويّا بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به لجريان قاعدة التّجاوز ويأتي هنا ما أوردناه على العلم التّفصيلى وجوب القراءة عليه ومضافا إلى انّ ذلك منه قدّه مبنىّ على ما سيختاره في المسألة التّاسعة والخمسين من عموم الغير وشموله للغير الملغى شرعا وامّا بناء على ما سنحقّقه هناك إن شاء اللّه تعالى من قصر ذلك وعلى الغير الّذى لا يكون ملغى شرعا فلا يتمّ ذلك لأنّ الغير الّذى هو هنا القيام ليس غيرا شرعيّا للزوم عدمه على كلّ حال فإذا هذا كان محل كلّ من السّجدتين والتّشهد في الفرض الأوّل والسّجدة الواحدة والتشهّد في الثّانى باقيا فيأتي بهما جميعا لعدم احراز وقوع التشهد المحرز لعنوان الدّخول في الغير بالنّسبة إلى السّجدة ويلزمه بعد الصّلاة سجدة السّهو عمّا في الذمّة لزيادة شئ من السّجدة والتّشهد ومحل ؟ ؟ ؟ الصّلاة بعد ذلك أم لا وجهان من علمه بزيادة شئ من السّجدتين والتّشهد أو السّجدة والتّشهد ومن انّ الزّيادة مستندة إلى القاعدة فلا تضرّ للالحاق بالسهو ؟ ؟ ؟ مانع من الصّحة في الفرض الأوّل الّا احتمال زيادة الرّكن وهو غير مبطل وعلمه اجمالا بزيادة شئ منهما لا يوجب البطلان بعد كون أحد شقّيه خاليا عن الأثر إذ لو كان الزائد التّشهد فلا إعادة عليه وان كان السّجدتان فعليه الإعادة فتبقى اصالة عدم زيادة الركن واصالة البراءة من الإعادة محكمة