الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
16
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
لكن الأنصاف الفرق بين الفرضين والحكم في الثاني بعدم لزوم الإعادة للأصل بعد عدم ايراث زيادة شئ من السّجدة الواحدة والتّشهد الّا سجدة السّهو وفي الفرض الأوّل بلزوم الإعادة بناء على لزوم سجدة السّهو لزيادة التشهد لكون كلّ من شقى العلم الإجمالي ح ذا اثر ضرورة ان زيادة التّشهد تستعقب سجدة السّهو وزيادة السّجدتين توجب الإعادة وامّا بناء على عدم وجوب السّجدة السّهو لزيادة التّشهد فلا يلزم الإعادة لكون أحد الشقّين وهو زيادة التّشهد خاليا عن الأثر فينحل علمه الإجمالي الّا ان يقال إن نفس زيادة التّشهد ان لم توجب سجدة السّهو لنفسها الّا انّها توجب سجدة السّهو لزيادة القيام الّتى هي لازم صحّة الصّلاة فشقا العلم الإجمالي ذو اثر فيلزم سجدة السّهو للقيام ثمّ إعادة الصّلاة فلا تذهل هذا كلّه ان كان علمه بأنه ترك السّجدتين أو التّشهد أو ترك سجدة أو التّشهد بعد القيام وامّا لو كان ذلك قبل القيام فانّه يتعيّن عليه الإتيان بهما اى بطرفى الشّك لبقاء محلهما جميعا بعد عدم وقوع القيام المحقّق لموضوع الدّخول في الغير بالنّسبة إلى السّجدتين لكن لا يخفى عليك انّ لازم ايجاب الإتيان بهما هو ايجاب سجدة السّهو بعد الصّلاة لزيادة التّشهد في الشق الأوّل وعمّا في الذمّة في الشق الثّانى للعلم بزيادة أحدهما ولا وجه لترك الماتن قدّه الإشارة إلى ذلك ثمّ انّ الإتيان بهما وبسجدة السّهو انّما هو مع الاحتياط بالإعادة للصّلاة وجوبا إذا كان أحد الشقّين سجدتين لما عرفت من كون اثر زيادة التّشهد سجدة السّهو واثر زيادة السّجدتين لزوم الإعادة فكلا شقى العلم الإجمالي ذو اثر فيلزم ترتيب الأثرين جميعا بخلاف ما إذا كان أحد الشقّين بسجدة واحدة فانّ زيادة بها غير مبطلة فتبقى سجدة السّهو لزيادة شئ منها لازما والإعادة لأحتمال الخلل مستحبّة [ المسألة السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التّشهد . . . ] المسألة السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة انّه ترك التّشهد وشك في انّه ترك السّجدة أيضا أم لا يحتمل ان يقال يكفى الإتيان بالتّشهد لأنّ الشك بالنّسبة إلى السّجدة بعد الدّخول في الغير الّذى هو القيام فلا اعتناء به لكن ذلك انّما يتمّ بناء على مختاره قده من شمول الغير للغير الملغى شرعا وامّا على المختار فالأقوى لزوم الإتيان بهما جميعا لأنّ الغير وهو القيام ليس شرعيّا لوقوعه في غير محلّه ولزوم هدمه على كلّ حال فإذا هدمه لزمه الإتيان بالسّجدة والتشهّد معا لبقاء محلّهما جميعا وتصح صلاته ولا إعادة عليه لعدم المقتضى لها نعم عليه سجدة السّهو للقيام المهدوم والأحوط والأولى له سجدة السّهو مرة أخرى لاحتمال زيادة السّجود وامّا قول الماتن ره ولكن الأحوط الإعادة بعد الإتمام سواء اتى بهما أو بالتشهّد فقط فان أراد به الاحتياط الوجوبي كما هو ظاهر العبارة من جهة عدم سبق الفتوى فلا دليل عليه نعم لا مانع من الاحتياط الاستحبابي لمجرد احتمال الخلل في الصّلاة بزيادة السّجدة [ المسألة الثّامنة عشر إذا علم اجمالا انّه اتى بأحد الأمرين من السّجدة والتشهد . . . ] المسألة الثّامنة عشر إذا علم اجمالا انّه اتى بأحد الأمرين من السّجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الأخر فإن كان بعد الدّخول في القيام لم يعيّن بشكه لكون الشّك بالنّسبة إلى الأخر الّذى اتيانه به مشكوك شكا بعد تجاوز المحل وحكمه عدم الاعتناء به هذا إذا كان شكّه بعد الدّخول في القيام وامّا ان كان قبله فيجب عليه الإتيان بهما لأنّه شاك في كلّ منهما مع بقاء المحلّ فيلزم الإتيان بهما جميعا لكن يمكن ان يقال بكفاية الإتيان بالتشهد وعدم لزوم الإتيان بالسّجدة امّا اتيانه بالتشهد فلكون الشّك في الإتيان به شكا في المحلّ وامّا عدم لزوم اتيانه بالسّجدة فلأنّ المأتى به واقعا ان كان هي السّجدة فلا موقع للإتيان بها ثانيا وإن كان هو التّشهد فالشك في اتيان السّجدة شكّ بعد تجاوز المحل فيأتي بالتشهد وحده لأنّ أحد شقى العلم الإجمالي إذا ثبت عدم وجوبه تعيّن الشق الأخر وعلى كلّ حال فلا يجب الإعادة للصّلاة بعد الإتمام لأصالة البراءة منها بعد عدم اقتضاء احتمال نقص جزء غير ركنى لها وإن كان الإعادة أحوط وأولى فإنه يكفى في استحباب الإعادة احتمال نقص جزء غير ركنى كما انّ الأحوط والأولى الإتيان بعد