الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )
14
مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى
شكّا بدويّا مجرى لقاعدة التّجاوز ثمّ انّ الماتن ره احتاط هنا بنحو ما احتاط به في سابقه فقال لكن الأحوط هنا أيضا اتمام الصّلاة وسجدتا السّهو في الفرض الأوّل وقضاء السّجدة مع سجدة السّهو في الفرض الثاني ثم الإعادة ثمّ قال ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصّلاة فكك والمختار هنا على نحو ما اخترناه هناك لجريان قاعدة الفراغ هنا بدل ما كان يجرى فيه قاعدة التّجاوز ممّا هناك [ المسألة السّادسة عشر لو علم قبل ان يدخل في الرّكوع انه امّا ترك سجدتين من الرّكعة السابقة أو ترك القراءة ففيه وجوه . . . ] المسألة السّادسة عشر لو علم قبل ان يدخل في الرّكوع انه امّا ترك سجدتين من الرّكعة السابقة أو ترك القراءة ففيه وجوه [ أحدها ما أفتى به الماتن ره . . . ] أحدها ما أفتى به الماتن ره بقوله وجب عليه العود لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة امّا العود لتداركهما فلبقاء المحل الذكرى بعد كون كلّ من طرفي العلم الإجمالي في حكم المعلوم تفصيلا وامّا الإعادة فلقاعدة الاشتغال بالصّلاة بعد احتمال زيادة السّجدتين [ ثانيها وجوب العود لتدارك السّجدتين والقراءة جميعا . . . ] ثانيها وجوب العود لتدارك السّجدتين والقراءة جميعا لمّا مرّ وعدم وجوب الإعادة لأصالة البراءة منها بعد عدم ابطال احتمال الزّيادة خصوصا إذا كان الإتيان بمحتمل الزّيادة لأمر شرعىّ فلا محل لقاعدة الشّغل وفيه انّ الشّك ليس في التّكليف البدوىّ بالإعادة حتّى يكون مجرى لأصل البراءة بل في امتثال الأمر بالصّلاة فالأولى تقرير الدّليل لعدم وجوب الإعادة بانّه قد اتى بالصّلاة وجدانا واحتمال الزّيادة منفى بالأصل ولا امتثال عقيب الامتثال [ ثالثها وجوب العود لتدارك السّجدتين والقراءة جميعا . . . ] ثالثها وجوب العود لتدارك السّجدتين والقراءة جميعا لما مرّ في مستند الوجه الأوّل ووجوب سجود السّهو والإعادة بعد الفراغ منها لحصول العلم الإجمالي له بعد تدارك السّجدتين والقراءة بانّه امّا يلزمه بعد اتمام الصّلاة سجود السّهو للقيام الزّائد ان لم يكن اتى بالسّجدتين قبل القيام أو إعادة الصّلاة لزيادة السّجدتين إن كان قد اتى بهما قبل القيام فيلزمه بعد تدارك السّجدتين والتّشهد الإتيان بشقى العلم الإجمالي وهو سجود السّهو وإعادة الصّلاة [ رابعها : يحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة . . . ] رابعها ما في المتن من قوله ويحتمل الاكتفاء بالإتيان بالقراءة والإتمام من غير لزوم الإعادة إذا كان ذلك بعد الإتيان بالقنوت احتجاجا للاحتمال المذكور بدعوى انّ أحد شقّى العلم الإجمالي إذا كان معلوما تفصيلا بقي الأصل في الشقّ الأخر سليما مستعقبا للأثر ووجوب القراءة عليه هنا معلوم له تفصيلا لأنّه امّا تركها رأسا أو تركها بسبب الإتيان بها في غير محلها من حيث ترك السّجدتين فعلى التّقديرين يجب الإتيان بها ويكون الشّك بالنّسبة إلى السّجدتين شكّا بدويّا بعد الدّخول في الغير الّذى هو القنوت فتجرى قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى السّجدتين من غير معارض وفيه اوّلا منع كون وجوب القراءة فعلا معلوما تفصيلا لأنّ تركه لها امّا رأسا أو بسبب الإتيان بها في غير محلّها لا يقضى بوجوب الإتيان بها فعلا بعد توقّف الوجوب الفعلي على اتيانه بالسّجدتين وهو غير معلوم والبناء على انّه اتى بهما بحكم قاعدة التّجاوز لا يفيد في كون وجوب القراءة معلوما تفصيلا وثانيا انّ التّقييد بما إذا كان بعد الإتيان بالقنوت مستدرك إذ بعد العلم تفصيلا بلزوم القراءة عليه لا يفرق بين دخوله في القنوت وعدمه لاستوائهما في بقاء محل الذّكر عليهما وانّما نظره في التّقييد إلى احراز الدخول في الغير المقتضى لجريان قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى السّجدتين وأنت خبير بانّه بعد انحلال علمه الإجمالي إلى علم تفصيلي بلزوم القراءة وشك بدوىّ في لزوم الإتيان بالسّجدتين يكفى الدّخول القيام في احراز الدّخول في الغير المحقق لموضوع قاعدة التّجاوز ضرورة ان من شك في حال القيام في اتيانه بالسّجدتين لا يرجع اليهما نصّا وفتوى وانّما يرجع من علم ببقائهما فإذا فرضنا انّ شكه بالنّسبة إلى السّجدتين بدوىّ مجرى للقاعدة كفى الدّخول في القيام في احراز موضوع القاعدة وثالثا انّ صورة عدم دخوله في القنوت أولى بكفاية الإتيان بالقراءة امّا اوّلا فلبقاء قاعدة التّجاوز بالنّسبة