الشيخ عبد الله المامقاني ( العلامة الثاني )

13

مخزن اللئالى في فروع العلم الإجمالى

الاجمالي ويسجد السّهو مرّة لذلك وبين ما إذا كان حال القيام فيرجع ويأتي بالسّجدتين لبقاء محل الذّكر وكون المعلوم اجمالا كالمعلوم تفصيلا ثمّ يقضى سجدة واحدة بعد الصّلاة ويسجد السّهو لكون فوت سجدة من الرّكعة الأولى أحد أطراف العلم الإجمالي ودفع اليد عن أحد أطرافه وهو فوت سجدتين من الرّكعة الأولى لقاعدة التّجاوز المانعة من بطلان الصّلاة لا يقتضى رفع اليد عن الطّرفين الأخيرين وتوهّم ان الإتيان بالسّجدتين في المحل وقضاء واحدة بعد الصّلاة ينافي العلم الإجمالي ببقاء سجدتين لا أزيد مدفوع بانّه غير ضائر بعد قضاء الأصول به وعدم لزوم مخالفة علميّة بل التزاميّة محضة وهي غير ضائرة وبين ما إذا كان الشّك في حال الرّكوع أو بعده فحاله حال العلم الإجمالي بعد الفراغ من صحّة الصّلاة وقضاء سجدتين وسجدة السّهو مرّتين لمّا مرّ بعد جريان قاعدة الشّك بعد التّجاوز هنا بدل قاعدة الشّك بعد الفراغ هناك ومن ذلك ظهران ما احتاط به الماتن ره هنا بقوله والأحوط اتمام الصّلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السّهو مرّتين ثمّ الإعادة لا وجه له على الإطلاق وانّما يتّجه في الشق الأخير وامّا في الشقّين الأولين فالأحوط استحبابا على ما قرّرنا إعادة الصّلاة بعد الإتيان بما ذكرناه فيهما وامّا على ما علّلنا به ما في المتن فاللّازم ايجاب الاحتياط ولا وجه لجعله احتياطا مستحبّا [ المسألة الخامسة عشر ان علم المصلى بعد ما دخل في السّجدة الثانية . . . ] المسألة الخامسة عشر ان علم المصلى بعد ما دخل في السّجدة الثانية مثلا انّه امّا ترك القراءة أو الرّكوع أو انّه امّا ترك سجدة من الرّكعة السابقة أو ركوع هذه الرّكعة وجب عليه الإعادة عند الماتن ره نظرا منه إلى معارضة قاعدة التّجاوز في كلّ منهما بمثلها في الأخر فتتساقطان ويرجع إلى استصحاب عدم الإتيان بالرّكوع السّالم عن معارضة استصحاب عدم الإتيان بالقراءة أو السّجدة لخلوّه عن الأثر أو يرجع إلى قاعدة الاشتغال في الحكم بإعادة الصّلاة وإلى اصالة البراءة في نفى قضاء السّجدة ونحوها والتّحقيق الفرق بين الفرضين اللّذين جمع بينهما هنا باختيار الصحّة وقضاء سجدة بعد الصّلاة مع سجدة السّهو في الثّانى لنحو ما مرّ في المسألة السابقة من جريان قاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى ترك الرّكوع وسلامتها عن مثلها في السّجدة الواحدة لعدم جريانها في نفى قضاء السّجدة امّا لبطلان الصّلاة بفوت الرّكوع أو لمخالفة مفادها للواقع على تقدير صحّة الصّلاة لأنّها تنفى القضاء للسجدة الّذى وجوبه على تقدير صحّة الصّلاة معلوم ويجرى هنا نحو ما أسلفناه هناك من المسلك الثاني بان يقال إن لزوم الإتيان بالسّجدة امّا قضاء أو في ضمن إعادة الصّلاة معلوم تفصيلا فيلزم ويكون الشكّ بالنسبة إلى ترك ركوع هذه الرّكعة بدويّا تجرى فيه قاعدة التّجاوز بلا معارض إلى آخر ما مرّ مع ردّه وامّا الشق الأوّل فعلى القول بوجوب قضاء القراءة بعد الصّلاة فكالشق الثّانى وعلى القول بعدم وجوب قضائها ووجوب سجود السّهو لكلّ زيادة ونقيصة فقد يقال انّه يلزمه إعادة الصّلاة لأن اثر أحد شقى العلم الإجمالي سجدة السّهو واثر الشق الأخر إعادة الصّلاة وليس وجوب سجود السّهو معلوما تفصيلا حتّى يبقى الشّك بالنسبة إلى ترك الرّكوع بدويّا مجرى لقاعدة التّجاوز وانّما جعلنا سجدة السّهو هنا اثر الأحد شقى العلم الإجمالي دون ما مرّ لأحتمال كون وجوبها هناك تبعا لقضاء السّجدة فإذا علم وجوب الإتيان بالسّجدة على كلّ حال لم تستقل سجدة السّهو بالتأثير بخلافها هنا فانّ وجوبها بالاستقلال لكن الأقوى صحّة الصّلاة هنا أيضا لقاعدة التّجاوز بالنّسبة إلى الرّكوع السالمة عن المعارضة بمثلها بالنّسبة إلى القراءة لنحو ما مرّ فانّ قاعدة التّجاوز لا تجرى في نفى سجدة السّهو امّا لبطلان الصّلاة ان فاتت الرّكوع أو لمخالفة مفاد القاعدة للواقع على تقدير ترك القراءة ضرورة انّ لازمه لزوم سجدة السّهو على الفرض هذا وامّا بناء على عدم وجوب قضاء القراءة وعدم وجوب سجدة السّهو لكلّ زيادة ونقيصة محاله حال الشقّ الثّانى لبقاء العلم الإجمالي بالنسبة إلى ترك القراءة غير ذي اثر فيبقى بالنسبة إلى ترك الرّكوع