السيد الخميني
94
محاضرات في الأصول
التنبيه السادس في الأصل المثبت مفاد قوله : « لا تنقض اليقين بالشكّ » هو إطالة عمر اليقين السابق تعبّدا كما احتملناه سابقا أو وجوب ترتيب آثار اليقين السابق المترتّبة عليه بما أنّه طريق ، أو وجوب ترتيب آثار المتيقّن ، وعلى جميع التقادير لا يكفي نفس استصحاب الأمر السابق ، لترتّب أثر الأثر وإن كانت الواسطة أيضا شرعية . وإن شئت توضيح المقام فعليك بالمراجعة إلى حال نفس العلم حتّى يتّضح حال غيره بالمقايسة . فنقول : لو علمنا بحياة زيد مثلًا ، فهذا العلم بطريقيته للحياة لا يترتّب عليه إلّا انكشاف الحياة ، ثمّ بانكشافها يترتّب عليها آثارها الشرعية المترتّبة على ذاتها ، وأمّا إذا كان لنبات لحية زيد أثر شرعي ، فالعلم بالحياة بما هو علم بالحياة لا يقتضي ترتّب هذا الأثر لعدم كشف هذا العلم إلّا عن متعلّقه وهو الحياة ولا يكون كاشفا عن نبات اللحية .