السيد الخميني

84

محاضرات في الأصول

التنبيه الرابع في الاستصحاب التعليقي إذا جعل الشارع الغليان علّة لنجاسة العنب فالمجعول الشرعي بحسب التصوّر أحد أمور أربعة : الأوّل : الحرمة التقديرية ؛ أعني الحرمة على تقدير الغليان . الثاني : الملازمة بين الشرط والجزاء ؛ أعني الغليان والحرمة . الثالث : سببية الغليان للحرمة . الرابع : حرمة العنب المغليّ . وما توهّم من عدم قابلية السببية أو الملازمة للجعل ، مدفوع : بأنّ السببية الاعتبارية قابلة للجعل ، وقد نشأ هذا التوهّم من قياس الأمور الاعتبارية بالأمور الواقعية ، وقد مرّ تفصيل ذلك في الأحكام الوضعية ، « 1 » فراجع . إذا عرفت هذا ، فنقول : إذا قال الشارع : « العنب إذا غلى ينجس أو يحرم » ، فالظاهر أنّ المجعول هو النجاسة أو الحرمة على تقدير الغليان فالموضوع هو

--> ( 1 ) - راجع : الاستصحاب ، الإمام الخميني قدس سره : 70 - 71 .