السيد الخميني

13

محاضرات في الأصول

التنبيه الأوّل في اعتبار فعلية اليقين والشكّ في الاستصحاب قال في « الكفاية » في التنبيه الأوّل من تنبيهات الاستصحاب : أنّه يشترط في الاستصحاب كون كلّ من اليقين والشكّ فعليا . « 1 » وفي التنبيه الثاني ما حاصله : أنّ استصحاب الأحكام المحرزة بالأمارات ، لا بالقطع واليقين ، لا محذور فيه . بتقريب : أنّ مقتضى قوله : « لا تنقض » « 2 » جعل الملازمة بين ثبوت الشيء وبقائه ودليل حجّية الأمارة دليل على أحد المتلازمين ؛ أعني الثبوت والدليل على أحد المتلازمين دليل على الآخر ، « 3 » انتهى . أقول : الظاهر أنّ بين هذين التنبيهين تهافتا ، فإنّ مقتضى الثاني أنّ اليقين في قوله : « لا تنقض » طريقي محض والشكّ أيضا قد ذكر موردا لا موضوعا ،

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 459 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 8 : 1 / 11 ؛ وسائل الشيعة 245 : 1 ، كتاب الطهارة ، أبواب نواقض الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 460 - 461 .