الشيخ مرتضى الحائري
70
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام
الكاظميّ قدس سره « 1 » يظهر ضعفه ممّا ذكرناه فراجع وتأمّل . التنبيه الرابع في ما يتعلّق بالأحكام الوضعيّة فنقول : يتمّ الكلام في ذلك بعونه تعالى في طيّ مباحث : الأوّل : قد يشكل تصوير الجعليّات تكليفاً أو وضعاً ، من جهة أنّ الّذي له واقعيّة ليس إلّا ما يكون ، والموجود ينقسم إلى الخارجيّ والذهنيّ ، والمجعول ليس من الموجودات الخارجيّة وليس إلّا صِرفَ التصوّر الذهنيّ كما هو واضح . والجواب : أنّ المعلوم الذهنيّ والّذي يوجد في الذهن ينقسم إلى قسمين : تصوّر وتصديق ، والتصديق ليس هو العلم الحقيقيّ بثبوت النسبة ، إذ من المعلوم وجود ذلك في القضايا الكاذبة يعتقد المخبر بكذبها ، وليس معلومه الذهنيّ مركّباً من عدّة تصوّرات بالضرورة ، فلا محالة يكون في البين فعلٌ من النفس وحكمٌ بأنّ زيداً قائمٌ - مثلًا - مع العلم بعدم تطابقه للخارج . إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ البعث والزجر في التكاليف حالة نفسانيّة واقعيّة كالتصديق المحقّق في القضايا الكاذبة ، وفي الأحكام الوضعيّة المتأصّلة في الجعل هو الادّعاء الكاذب بلحاظ ترتيب الأثر ، كما يدّعى أنّ زيداً أسدٌ ، فالحكم بذلك أمر نفسانيّ متحقّق في النفس وليس من التصوّر ولا التصديق العلميّ . الثاني : لا شبهة في تحقّق الأحكام الوضعيّة غير المتأصّلة في الجعل كالجزئيّة والشرطيّة والمانعيّة للمأمور به . لكن قد يشكل تصوير ذلك ، من جهة أنّها إن كانت عين المنتزع منها فما معنى التعدّد ! وإن كان غيرها فلا بدّ من جعل مستقلّ ، فإنّ جعل المنتزع منه لا يفي
--> ( 1 ) راجع فوائد الأصول : ج 4 ص 324 « الأمر السادس » .