الشيخ مرتضى الحائري
66
مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام
كما إذا احتمل في أمر أن يكون صادراً في زمان لم يكن محتملًا في متعلّقه إلّا أن يكون محظوراً ( 1 ) أو مباحاً ( 2 ) ويستدلّ به لزمان لا يحتمل فيه الحظر ( 1 ) أصلًا ، كما في صحيح زرارة أو حسنه : « وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك » ( 3 ) : فإن كان لاحتمال الغفلة فلا ريب أنّ مقتضى بناء العقلاء على الجري على عدم الغفلة في مورد الاطمينان النوعيّ أو الظنّ النوعيّ ولو لم يكن حاصلًا للشخص . وأمّا استقرار بنائهم عليه في ما إذا كان ذلك لقصور في الراوي ( 2 ) مثلًا - كما إذا كان الراوي
--> ( 1 ) وذلك لذهاب العامّة إلى وجوب المسح بالماء الجديد ( منه قدس سره ) . ( 2 ) لعدم احتمال وجوب المسح بالماء الجديد في فقه الأصحاب ( منه قدس سره ) . ( 3 ) وسائل الشيعة : ج 1 ص 272 ح 2 من ب 15 من أبواب الوضوء .