الشيخ مرتضى الحائري

101

مباني الأحكام في أصول شرائع الإسلام

المركّب المشتمل على معظم أجزاء المركّب الواجد للملاك بالنسبة إلى من فرض منه صدور ذلك ، فيصدق اللفظ المذكور على الأعمّ من صحيح صلاة المختار وفاسدها وعلى الأعمّ من صحيح صلاة من يكون تكليفه الإمرار على القلب وفاسدها بالنسبة إليه ، ولا يصدق على الصادر من المختار إذا كان مثل الإمرار على القلب ؛ ولا يرد عليه إيراد بعد الإحاطة بما ذكرناه . * * * الأمر الخامس في توضيح جريان النزاع في المعاملات والثمرة المترتّبة عليه ، وهو يتمّ بعون اللَّه تعالى في طيّ مقامات : المقام الأوّل : هل العناوين المعروفة كالبيع والإجارة والهبة والصلح موضوعة عند العرف للمسبّب أو تكون موضوعةً للسبب ؟ الظاهر هو الأوّل ، إذ ليس في مرحلة السبب أمرٌ قابل ( 1 ) ( 1 ) لأن يكون اللفظ موضوعاً بإزائه : أمّا لفظ « بعت » فلا يمكن أن يكون معنىً للبيع ، فليس معنى بعت « إنّي قلت تلك الكلمة » بالضرورة عند العرف ؛ مضافاً إلى أنّه قد يتحقّق البيع بلفظ التمليك وشبهه ،

--> ( 1 ) إن قلت : لعلّ المراد بالسبب هو المسبّب بمعنى ما ينشأ في اعتبار المتعاملين ، فإنّه وإن كان مسبّباً باعتبار إلّا أنّه سبب باعتبار ترتّب الأثر الشرعيّ والعرفيّ . قلت : الظاهر ترتّب ذلك الأثر الشرعيّ والعرفيّ على السبب الأوّل من دون توسيط ؛ فلا يكون المترتّب على اللفظ والإنشاء اعتبار المتعاملين ، والمترتّب عليه اعتبار العرف ، والمترتّب عليه في المعاملات اعتبار الشرع ، إذ لا وجه لذلك كما لا يخفى ؛ فالصحّة والفساد مع فرض الوضع للمسبّب باعتبار مقرونيّته باعتبار آخر من الشرع والعرف . ( منه قدس سره ) .