الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي
423
الهداية في شرح الكفاية
القضية إلى نفس الغاية فيها دالة بالمفهوم وبما بعد الغاية دالة بالمنطوق فيتطابقان في الدلالة على النفي هذا هو التحقيق في هذه المسألة كما لا يخفى على المتتبع لكلماتهم أدنى تتبع واما ما افاده المصنف قده في قوله ( والتحقيق انه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله كل شيء لك حلال حتى نعرف انه حرام وكل شيء لك طاهر حتى تعلم أنه قدر كانت دالة على ارتفاعه عند حصولها لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقييده بها وإلّا لما كان ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية واما إذا كانت بحسبها قيدا للموضوع مثل سر من البصرة إلى الكوفة فحالها حال الوصف في عدم الدلالة وان كان تحديده ) اى الموضوع ( بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به وقضيته ليس إلّا عدم الحكم فيها إلّا بالمغيا من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره ) فمقتضى تمثيله للدلالة بالروايتين وتعليله بالانسباق واطلاق عدم الدلالة في مثل السير هو القول بعدم الدلالة مطلقا وفاقا للشيخ والسيد واتباعهما وانما ذهب اليه في الروايتين لاشتباه الدلالة المنطوقية بالمفهومية وإلّا فهما إلى قوله حتى تعلم ليسا بهذا الوضوح من الدلالة بل حالهما حال المثال الآخر كما لا يخفى ومقتضى تعليله بكونه قضية تقييده بها هو القول بالدلالة مطلقا وفاقا للمشهور لأن عدم الدلالة حينئذ في المثال لعدم تقييد الحكم بها والكل قائلون بعدمه في مثل ذلك إلّا ان حمل المثال على ذلك بعيد جدا كما عرفت فلا وقع لهذا التفصيل نعم إذا كانت الغاية غاية لنفس الحكم كانت الدلالة اظهر في الجملة مما إذا كانت غاية له بواسطة الموضوع والسر في ذلك احتمال رجوعها إلى ذات لموضوع في الثاني وعدمه في الأول كما لا يخفى على الناقد منهم واستقم واغتنم واما خروج ما كان من قبيل المثال عن محل نزاعهم فقد عرفت وجهه واما عدم الدلالة مطلقا فقد ذهب اليه من عرفت ( لعدم ثبوت وضع لذلك وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم به وفائدة التحديد بها كسائر انحاء التقييد غير منحصرة بافادته ) اى المفهوم فلا يلزم اللغوية ( كما مر في ) مفهوم ( الوصف هذا ) غاية استدلاله على ذلك وهو فاسد جدا