الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي
424
الهداية في شرح الكفاية
وتبادر ذلك منه في جميع المحاورات بجميع اللغات أقوى شاهد على الوضع هذه خلاصة الكلام في هذا المقام من هذه المسألة ( ثم إنه لا يخفى ) ان ( في الغاية ) يوجد ( خلاف آخر ) في مقام آخر ( كما أشرنا اليه ) في أول تحرير العنوان ( وهو انها هل هي داخلة في المغيا بحسب الحكم أو خارجه عنه ) أو فيه تفصيل ذهب إلى كل فريق ( والأظهر خروجها لكونها من حدوده فلا يكون محكوم تكون محكومة بحكمه ودخوله فيه في بعض الموارد ) كما في إلى المرافق مثلا ( انما يكون بالقرينة وعليه تكون ) حال نفس الغاية ( كما بعدها بالنسبة إلى الخلاف الأول ) وقد تقدم ( كما أنه على القول الآخر تكون ) الغاية ( محكومة بالحكم منطوقا ثم لا يخفى ان هذا الخلاف ) انما يجرى فيما إذا كان المغيا موضوع الحكم ليكون قابلا لان يقال بدخوله في حكم المغيا وخروجه عنها و ( لا يكاد يعقل جريانه فيما إذا كان قيدا للحكم ) وغاية له لوضوح عدم معقولية دخول الغاية في نفس مغياها ليكون موردا للنزاع نعم قد يكون موردا بمعنى آخر وهو انه هل ينقطع الحكم عند نفس غايته أو يتصل وينقطع عند تمامها والأظهر انقطاعه عندها الا مع القرينة على خلافه ( فلا تغفل ) تنبيه كما أن تقييد الحكم بالغاية بواسطة تقييد موضوعه أو بلا واسطة يدل على ارتفاعه عما بعدها كذلك تقييده بواسطة أو بلا واسطة بابتداء الغاية يدل على ثبوت عدمه فيما قبل ذلك ولا اختصاص للمفهوم بما دل على رفع الحكم الثابت بل يعم ما دل على ثبوت عدمه لا يقال إن تقييد الحكم بالوقت باي لفظ كان يدل على ذلك فلا خصوصية للفظ من وما هو مثلها لأنا نقول إن التقييد بالوقت انما يدل على عدم الثبوت قبله فلو دل دليل على ذلك لم يكن معارضا بخلاف من الابتدائية فان التقييد بها دليل على ثبوت العدم فيعارض دليل ثبوت الوجود فيكون نسبة مفهوم إلى وحتى إلى مفهوم من نسبة معناها إلى معناها كما هو واضح تذنيب ان كان المراد من الغاية معنى مقابلا لمعنى الابتداء فلا ينبغي الاشكال في دخولها في المغيا كدخول الابتداء فان البصرة محل أول السير المأمور به والكوفة محل آخره فنفس البصرة والكوفة داخلان في موضوع الحكم وان أريد بها ما ينتهى عنده الشيء أو ما يبتدأ منه وهما حدان للموضوع أولا وآخرا فلا اشكال في