الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي

421

الهداية في شرح الكفاية

الكلام في خصوص الثالث ( حيث قال قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل جريانه فيه ) ولا وجه له ظاهرا ( ولعل وجهه استفادة العلية المنحصرة منه ) بحيث يكون نفس السوم علة تامة لوجوب الزكاة بحيث لا يشاركها شئ في ذلك فتجب الزكاة بوجودها ولا تجب بعدمها ( وعليه ) اى على هذا الوجه ( فيجرى ) النزاع حينئذ ظاهرا ( فيما ) إذا ( كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا ) لعين ما ذكر من الوجه ( أيضا فيدل على ) المفهوم وهو ( انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه ) في هذه الصور قلت الظاهر أنه قياس مع الفارق فان المساوى والأعم مطلقا لا مورد فيهما لجهة الانتفاء عما يقبل ثبوت الوصف فيه فلا موضوع للمفهوم ضرورة ان الضاحك لا مورد لثبوته غير الانسان ليكون انتفائه عنه موجبا لانتفاء الحكم وكذلك التحرك بالإرادة فإنه لا محل له غير الحيوان ليكون انتفائه كذلك بخلاف الأعم من وجه فان السوم مما يقبل ان توصف به الإبل فيكون انتفائه عنها موجبا لانتفاء الحكم وهذا في غاية الوضوح ( فلا وجه ) لما افاده قده من الطعن في التفصيل بينها وبين ما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف على شيخنا العلامة المرتضى قده فيما حكاه المقرر من قطعه قده ظاهرا ( بأنه لا وجه للنزاع فيهما ) اى المساوى والأعم المطلق ( معللا ذلك بعدم الموضوع و ) من ( استظهار جريانه من بعض الشافعية فيه ) اى في الأخص من وجه في مورد الافتراق من جانب الوصف فان التفصيل المذكور في غاية المتانة والقوة كما عرفت فلا معنى لقياس أحدهما بالآخر والعجب من المصنف كيف خفى عليه ذلك مع وضوح الفرق ( كما لا يخفى فتأمل جيدا ) ( فصل هل الغاية ) المغيا بها الحكم ( في القضية تدل على ارتفاع الحكم ) المغيا ( عما بعد الغاية بناء على دخول الغاية ) في المغيا كما حكى عن جمع منهم نجم الأئمّة ( أو ) ارتفاعه ( عنها وعما بعدها بناء على خروجها ) كما حكى عن آخرين ويختلف التحرير باختلاف الأقوال وهي كثيرة ( أو لا ) تدل على ثبوت الحكم إليها وعدم ثبوته فيما بقي على الخلاف ( فيه خلاف وقد نسب إلى المشهور الدلالة على )