الشيخ عبد الحسين الدزفولي الكاظمي
417
الهداية في شرح الكفاية
( معرفات لا مؤثرات ) لوضوح ان ذلك لا يرفع ما مضى من الاشكالات اللازمة على القول به مضافا إلى ما في نفس هذا الاستدلال من الاشكال ولو سلم فإنما يرفع اشكال استناد المعلول الواحد إلى المؤثر المتعدد فأي ربط له باجتماع الأمثال في الموضوع المتحد مثلا ( فلا وجه لما عن الفخر وغيره من ابتناء المسألة على أنها معرفات أو مؤثرات ) اللهم إلّا ان يكون المراد بيان ان المسألة غير قابلة لان تكون محلا للكلام ومعتركا للاعلام الأبناء على أنها معرفات إذ مع البناء على أنها مؤثرات فهو غير معقول أصلا فلا معنى للكلام فيها فالمقصود ابتنائها على ذلك امكانا وامتناعا لا صحة وفسادا وكيف كان فقد عرفت ان كونها معرفات لا يجدى على تقدير تسليم صحة اجتماعها هذا ( مع أن الأسباب الشرعية حالها حال غيرها ) من الأسباب ( في ) عدم ( كونها ) على نهج واحد بل تكون ( معرفات تارة ومؤثرات أخرى ضرورة ان الشرط ) المجعول ( للحكم الشرعي ) بعد أداة الشرط ( في الجملة الشرطية ربما يكون مما له دخل في ترتب الحكم بحيث لولاه لما وجدت له علة ) مثل إذا شككت بين الواحدة والاثنتين فأعد فيما لو كانت الشرائط بأسرها تامة ( كما أنه في الحكم الغير الشرعي ) كالعادى والعقلي ( قد يكون ) الشرط ( امارة على حدوثه ) اى حدوث الحكم الغير الشرعي مثل ان كان النهار موجودا فالشمس طالعة ( وان كان ظاهر التعليق ان له الدخل فيهما كما لا يخفى نعم لو كان المراد بالمعرفية في الأسباب الشرعية ) عند القائل انها معرفات لا علل ( انها ليست بدواعى الاحكام التي هي في الحقيقة علل لها ) فلا تكون عللا غائيه ( وان كان لها دخل في تحقق موضوعاتها ) فتكون عللا مادية ( بخلاف الأسباب الغير الشرعية ) فإنها علل غائيه ( فهو وان كان له وجه في الجملة إلّا انه ) غير وجيه كما لا يخفى على المتأمل على أنه ( مما لا يكاد يتوهم انه يجدى ) هذا القائل فيما هم باثباته واراده من التداخل لابتنائه على محال آخر كما عرفت ( ثم إنه لا وجه ) عند المصنف ( للتفصيل ) المحكى عن الحلى ( بين اختلاف الشروط بحسب الأجناس وعدمه واختيار عدم التداخل في الأول والتداخل في الثاني إلّا توهم عدم صحة التعلق بعموم اللفظ في الثاني لأنه من أسماء الأجناس فمع تعدد افراد شرط )